أَمْراً)(١)(لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(٢).
وأمّا الكبرى ، فلقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(٣).
لا يقال : نمنع الصغرى لقوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)(٤) فإنّ العصيان لو كان هو الترك ، كان تكريرا.
وللإجماع على أنّ الأمر قد يكون للاستحباب ، فيكون تارك المندوب عاصيا.
سلّمنا ، (٥) لكن لا مطلقا ، بل في أمر الوجوب ، فإنّ قوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) حكاية حال يكفي فيه الواحد ، فجاز أن يكون في الواجب.
سلّمنا ، (٦) لكنّ العاصي إنّما يستحقّ العقاب المقترن بالخلود مع الكفر ، لا مطلقا.
لأنّا نقول : لا تكرير ، إذ الأوّل سيق لنفي الماضي ، والثاني لنفي المستقبل.
ونمنع كون المندوب مأمورا به حقيقة ، بل مجازا ، لكون الاستحباب لازما للوجوب (٧).
وكون الصّيغة للوجوب ، محافظة على عموم (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ
__________________
(١) الكهف : ٦٩.
(٢) التحريم : ٩.
(٣) الجنّ : ٢٣.
(٤) التحريم : ٩.
(٥) أي سلّمنا أنّ المعصية عبارة عن ترك المأمور به.
(٦) أي سلّمنا انّ تارك المأمور به عاص مطلقا.
(٧) في «أ» و «ب» : لازم الوجوب.