وَرَسُولَهُ)(١) أولى من القول بأنّ المستحبّ مأمور به ، محافظة على صيغ الأوامر الواردة في المندوبات ، للاحتياط (٢).
ولأنّ حمله على الوجوب يدخل فيه أصل الترجيح ، فيكون لازما للمقتضي ، فجاز جعله حينئذ مجازا في الأصل الترجيح.
ولو جعل لأصل الترجيح لم يبق الوجوب لازما ، فلم يمكن جعله مجازا عن الوجوب ، وكان الأوّل أولى.
والله تعالى رتّب اسم المعصية على مخالفة الأمر ، فيكون المقتضي لاستحقاق هذا اللفظ هذا المعنى ، فيعمّ الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه.
والخلود يطلق على اللّبث الطويل لا الدّائم (٣).
وفيه نظر ، فإنّ العصيان إنّما يفهم منه عرفا مخالفة الأمر المفيد للوجوب ، لا الشامل له وللندب ، إذ لولاه لكذبت الكبرى ، فإنّ العقاب إنّما يستحقّ مع العصيان في الواجب قطعا.
وصرف الأوّل إلى الماضي ممنوع ، لأنّها حقيقة في المستقبل ، وليس ذلك أولى من أن يقال : لا يعصون في أمر الواجب ، إذ هو المفهوم من العصيان كما تقدّم ، «ويفعلون ما يؤمرون» من المندوبات.
والاحتياط ممنوع ، إذ إيقاع المندوب على سبيل الوجوب وجه قبح ، فلا يقع مطلوبا للشّارع.
__________________
(١) الجنّ : ٢٣.
(٢) تعليل لقوله : «أولى من القول بأنّ المستحبّ مأمور به ...».
(٣) تفسير الخلود باللبث الطويل نظريّة الرازي في المحصول : ١ / ٢١٦.