والأمر بالصلاة أمر بقضائها ، لأنّ الطّلب متحقّق ، وفواته في أحد الوقتين لا يستلزم فواته مطلقا.
العاشر : لفظة «افعل» (١) إمّا حقيقة في الوجوب فقط ، فهو المطلوب ، أو الندب فقط ، وهو باطل ، وإلّا لم يكن الواجب مأمورا به ، لأنّه راجح مانع من النقيض ، وهو مخالف لما يجوز معه النّقيض.
ولا ينعكس ، فإنّا نسلّم أنّ المندوب غير مأمور به ، وهو مذهب جماعة كثيرة ، ولا يمكن أن يقال : الواجب غير مأمور به.
أو فيهما معا (٢) إمّا بالتواطؤ ، فلا يمكن جعله مجازا في الواجب ، لأنّه أخصّ ، فلا يكون لازما ، بخلاف العكس ، وهو جعله حقيقة في الوجوب ، فإنّه يمكن جعله مجازا في أصل الترجيح.
أو بالاشتراك اللّفظي ، وهو خلاف الأصل.
أو لا في شيء منهما (٣) ، وهو خلاف الإجماع (٤).
وفيه نظر ، فإنّ كونه حقيقة في الندب لا يمنع من استعماله في الواجب على سبيل المجاز.
سلّمنا ، فلم لا يكون حقيقة في القدر المشترك؟.
__________________
(١) ذكر أنّ في لفظة «افعل» احتمالات أربعة : كونه حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما معا ، أو لا في شيء منهما.
(٢) هذا هو الاحتمال الثالث.
(٣) هذا هو الاحتمال الرابع.
(٤) الاستدلال مذكور في المحصول للرازي : ١ / ٢٢١ ـ ٢٢٢.