قوله : فلا يمكن جعله مجازا في الواجب.
قلنا : ممنوع فإنّ جهات المجاز لا تنحصر في اللّزوم.
سلّمنا ، لكن أيّ حاجة إلى جعله مجازا في الواجب ، فإنّه إذا كان حقيقة في المشترك بينه وبين الندب ، كان تناوله على سبيل الحقيقة.
سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في كلّ منهما.
قوله : يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل.
قلنا : لا شكّ في استعماله فيهما ، فإمّا أن يكون على السّواء أو لا.
فإن كان الأوّل ، ثبت الاشتراك ، إذ هو أولى من النقل.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن يكون الغالب هو الندب ، فيكون حقيقة فيه ، وهو المطلوب ، أو الواجب فيلزم مخالفة أصلين :
أحدهما : عدم المجاز.
الثاني : عدم أصالة براءة الذّمة.
ومع الاشتراك يحصل مخالفة أصل واحد فيكون أولى.
سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في أحدهما.
والإجماع ممنوع ، فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّه للإباحة ، والوجوب والنّدب زيادة.
الحادي عشر : العبد إذا لم يفعل ما أمره مولاه ، ذمّه العقلاء ، وعلّلوا حسن ذمّه بترك المأمور به ، وهو يدلّ على الوجوب.