قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]

421/629
*

لا يقال : ليس الذّمّ لمجرّد الترك ، بل لعلمهم أنّ سيّده كاره للترك.

أو لأنّ الشريعة دلّت على وجوب طاعة العبد لمولاه.

أو لأنّ السيّد إنّما يأمر بما فيه نفعه ودفع ضرره ، والعبد يجب عليه إيصال المنافع ودفع المضارّ عن سيّده.

سلّمنا ، أنّ الذّم لأجل الترك خاصّة ، لكن نمنع أنّ فعلهم صواب ، فإنّ الأمر لو كان بمعصية لم يستحقّ العبد الذمّ.

ولأنّ الأمر قد ورد للندب ، فلو كان ترك المأمور به علّة للذّم ، لكان المندوب واجبا.

لأنّا نقول : إذا انتقم السيّد من عبده عند عدم الامتثال ، علّل العقلاء الانتقام بعدم الامتثال ، ولو لا أنّ علّة حسن الانتقام مخالفة الأمر ، لم يصحّ ذلك ، فعلم أنّ كراهة الترك ، لا مدخل لها في هذا الباب.

والشريعة أوجبت الطاعة فيما أوجبه المولى ، لا مطلقا.

وجلب النفع ودفع الضّرر ، لا يفيد الوجوب إلّا إذا أوجبه السيّد ، فإنّه لو قال : «لك أن تفعل ذلك وألا تفعله ، لكن الأولى أن تفعل» ، لم يجب على العبد الفعل ، وكذا لو قام غيره مقامه (١).

واشتراط كون الأمر غير معصية ، مسلّم ، لكن يجب إجراؤه على الوجوب فيما عداه ، والمندوب ليس مأمورا به (٢).

__________________

(١) أي لو علم أنّ غيره يقوم مقامه في دفع المضرّة.

(٢) هذا الأمر ذكره الرّازي في المحصول لاحظ : ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥.