قائمة الکتاب
المقصد الأوّل
في المقدّمات
المقصد الثاني
في اللغات
المقصد الثالث
في كيفيّة الاستعمال
المقصد الرابع
في الأمر والنهي
[المبحث] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟
٤٠٠
إعدادات
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]
نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :629
تحمیل
لا يقال : ليس الذّمّ لمجرّد الترك ، بل لعلمهم أنّ سيّده كاره للترك.
أو لأنّ الشريعة دلّت على وجوب طاعة العبد لمولاه.
أو لأنّ السيّد إنّما يأمر بما فيه نفعه ودفع ضرره ، والعبد يجب عليه إيصال المنافع ودفع المضارّ عن سيّده.
سلّمنا ، أنّ الذّم لأجل الترك خاصّة ، لكن نمنع أنّ فعلهم صواب ، فإنّ الأمر لو كان بمعصية لم يستحقّ العبد الذمّ.
ولأنّ الأمر قد ورد للندب ، فلو كان ترك المأمور به علّة للذّم ، لكان المندوب واجبا.
لأنّا نقول : إذا انتقم السيّد من عبده عند عدم الامتثال ، علّل العقلاء الانتقام بعدم الامتثال ، ولو لا أنّ علّة حسن الانتقام مخالفة الأمر ، لم يصحّ ذلك ، فعلم أنّ كراهة الترك ، لا مدخل لها في هذا الباب.
والشريعة أوجبت الطاعة فيما أوجبه المولى ، لا مطلقا.
وجلب النفع ودفع الضّرر ، لا يفيد الوجوب إلّا إذا أوجبه السيّد ، فإنّه لو قال : «لك أن تفعل ذلك وألا تفعله ، لكن الأولى أن تفعل» ، لم يجب على العبد الفعل ، وكذا لو قام غيره مقامه (١).
واشتراط كون الأمر غير معصية ، مسلّم ، لكن يجب إجراؤه على الوجوب فيما عداه ، والمندوب ليس مأمورا به (٢).
__________________
(١) أي لو علم أنّ غيره يقوم مقامه في دفع المضرّة.
(٢) هذا الأمر ذكره الرّازي في المحصول لاحظ : ١ / ٢٢٤ ـ ٢٢٥.