الثالث : لو لم يفد التكرار لم يجز الاستثناء منه ، لأنّه حينئذ يكون نقضا ، ولما جاز نسخه ، والتاليان باطلان ، فكذا المقدّم.
الرابع : ليس في اللّفظ إشعار بوقت معيّن ، فإمّا أن يجب دائما وهو المطلوب ، أو وقتا بعينه ، فيلزم الترجيح من غير مرجّح ، إذ ليس اقتضاء إيقاع الفعل في ذلك الزمان ، أولى من اقتضاء إيقاعه في آخر ، فإمّا ألا يقتضي إيقاعه في شيء البتّة ، وهو باطل بالإجماع ، أو إيقاعه في الجميع ، وهو المطلوب.
الخامس : التكرار أحوط ، فيكون أولى ، إذ بالتكرار يأمن من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى ، بخلاف المرّة ، فيكون أولى ، دفعا لضرر الخوف.
السادس : قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) يعمّ كلّ مشرك ، فقوله : «صم» يعمّ جميع الأزمان ، لأنّ نسبة اللّفظ إلى الزمان كنسبته إلى الأشخاص.
السابع : الأمر بالصّوم اقتضى فعله ، واعتقاد وجوبه ، والعزم عليه أبدا ، فكذا الموجب الآخر.
الثامن : قوله عليهالسلام «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢) وهو يدلّ على وجوب التكرار.
التاسع : سأل عمر النبيّ صلىاللهعليهوآله لمّا راه قد جمع بطهارة واحدة بين صلاتين
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) تقدّم مصدر الحديث.