وغير مشروط ، إمّا بأن يرد السمع بتساوي أشياء في وجه الوجوب ، أو يرد بإيجاب اشياء على التخيير» (١).
واعلم أنّ التقرير الّذي ذكرناه أوّلا ، يرفع الخلاف بين الفريقين.
لا يقال : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحد الثلاثة ، لوجب أن يكون المخيّر فيه ، واحدا لا بعينه ، من حيث هو أحدها ، فإن تعدّدا ، لزم التخيير بين واجب وغير واجب ، وإن اتّحدا ، لزم اجتماع التخيير والوجوب. (٢)
لأنّا نقول : إنّه لازم في الجنس والخاطبين. (٣)
والأقرب أنّ الّذي وجب لم يخيّر فيه ، والمخيّر فيه لم يجب ، لعدم التعيين.
والتعدّد يمنع كون المتعلّقين واحدا ، كما لو حرّم واحدا ، وأوجب واحدا.
لا يقال : يعمّ ، ويسقط ، وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية.
لأنّا نقول : الإجماع في الكفاية على تأثيم الجميع بترك الكلّ ، وهنا الإثم بترك واحد.
وأيضا فالفرق واقع ، فإنّ تأثيم واحد من ثلاثة لا بعينه محال ، بخلاف الإثم على ترك واحد من ثلاثة.
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٧٧ ـ ٧٩ بتفاوت يسير.
(٢) ما ذكره استدلال للمعتزلة القائلين بأنّ الواجب هو الجميع قالوا :
«لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهما ، لوجب أن يكون المخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها ، فإنّ تعدّد الواجب والمخيّر فيه لزم التخيير بين واجب وغير واجب ، مثل : «صلّ» أو «كل» ، وإن اتّحد الواجب والمخيّر فيه ، لزم اجتماع التخيير ـ وهو جواز الترك ـ والوجوب ـ وهو عدم جواز الترك ـ في شيء واحد ، وهما متناقضان».
(٣) ردّ على المعتزلة توضيحه : أنّه إذا قال : أعتق واحدا من جنس الرقبة ، أو قالت : زوّجني لأحد الخاطبين ، فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب إعتاق جميع الرّقاب وتزويج الخاطبين.