بأوّل الوقت ، وإن أتى به في آخر الوقت ، كان قضاء.
وقال جماعة من الحنفية : الوجوب مختصّ بآخر الوقت ، لو فعله في أوّله ، كان جاريا مجرى تقديم ، الزكاة ، فيكون نفلا ، يسقط به الفرض.
ونقل عن الكرخي (١) مذاهب ثلاثة :
الأوّل : المشهور عنه : أنّ الصلاة المفعولة في أوّل الوقت موقوفة ، فإن أدرك المصلّي آخر الوقت ، وهو على صفة المكلّفين ، كان ما فعله واجبا ، وإن لم يبق على صفات المكلّفين ، كان نفلا.
الثاني : حكى عنه أبو عبد الله البصري (٢) : إن أدرك المصلّي آخر الوقت وهو على صفة المكلّفين ، كان ما فعله مسقطا للفرض ، قال أبو الحسين : وهذا أشبه من الحكاية الأولى. (٣)
الثالث : حكى أبو بكر الرازي (٤) [عن أبي الحسن] أنّ الصّلاة يتعيّن وجوبها بأحد شيئين : إمّا بأن تفعل ، أو بأن يضيّق وقتها (٥).
والحقّ ما ذهب إليه أبو الحسين.
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٢١٩.
(٢) تقدمت ترجمته ص ٢١٩.
(٣) المعتمد : ١ / ١٢٥.
(٤) هو أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصّاص من أهل الري ، انتهت إليه رئاسة الحنفية : وألف كتاب «أحكام القرآن» وكتابا في أصول الفقه ، سكن بغداد ومات فيها سنة ٣٧٠ ه. لاحظ الاعلام للزركلي : ١ / ١٧١.
(٥) لاحظ المعتمد : ١ / ١٢٥ ؛ وميزان الأصول : ٢١٧ ـ ٢١٨ تأليف محمد بن أحمد السمرقندي المتوفّى سنة ٥٣٩ ه ونسب الأقوال في الكاشف عن المحصول : ٣ / ٥١٤ إلى أبي الحسن الأشعري المتوفّى سنة ٣٢٤ ه.