لنا وجوه :
الأوّل : أنّ الوجوب مستفاد من الأمر وقد تناول الوقت ، فإمّا أن يراد أنّ كلّ جزء من أجزاء الوقت صالح لإيقاع العبادة فيه ، أو إيقاع الفعل في جميع أجزاء الوقت.
فإن كان الأوّل ، فهو المطلوب.
وإن كان الثاني ، فإمّا أن يراد إيجاد فعل واحد من أوّل الوقت إلى آخره ، أو إيجاد أفعال متعدّدة في جميع أجزاء الزّمان.
والقسمان باطلان بالإجماع ، فتعيّن الأوّل.
وإذا كان كلّ جزء صالحا لإيقاع الفعل فيه ، كان إيقاعه في كلّ جزء امتثالا للأمر.
الثاني : الأمر يتناول الوقت من أوّله إلى آخره ، ولا تعرّض فيه لجزء من أوّله أو آخره ، إذ لو دلّ على تخصيصه ببعض أجزاء الوقت ، لكان غير صورة النّزاع.
وإذا لم يكن في الأمر تخصيص ، وكان كلّ جزء قابلا له ، وجب أن يكون حكم الأمر إيجاب إيقاع ذلك الفعل في أيّ جزء من أجزاء ذلك الوقت الّذي أراده المكلّف.
الثالث : يمكن عقلا تساوي أجزاء الزمان في المصلحة ، بأن يكون الفعل في أوّله وآخره ، ووسطه متساويا في كونه لطفا داعيا إلى إيجاب طاعة (١) بعد خروج الوقت ، وداعيا إلى طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت.
__________________
(١) في «أ» و «ج» : طاعته.