النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها ، وكذا طرق الحرام ، فكذا طرق الواجب ، مع أنّه تعالى قد أطلق الفرض على الواجب في قوله : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ)(١) أي أوجب ، وللإجماع على أنّه يقال لمن أدّى صلاة مختلفا فيها : انّه قد أدّى فرض الله تعالى ، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وأمّا المحظور فهو ما يذمّ فاعله أو الّذي يستحقّ فاعله العقاب ، أو ما يشتمل على وصف باعتباره يستحقّ فاعله الذمّ.
ويطلق في اللغة على ما كثر افاته يقال : لبن محظور ، أي كثير الآفة ، وعلى المنع يقال : حظرت عليه كذا ، أي منعته ، و [على] القطع ومنه الحظيرة وهي البقعة المنقطعة الّتي تأتي إليها المواشي.
وقيل : انّه في العرف عبارة عمّا ينتهض فعله سببا للذمّ بوجه ما من حيث هو فعل له.
وخرج بقولنا «بوجه ما» المخيّر كما تقدّم في الواجب وقولنا «من حيث هو فعل له» المباح الّذي يستلزم فعله ترك واجب ، فإنّه يذمّ عليه لكن لا من جهة فعله بل لما يلزمه من ترك الواجب ويقال له محرّم ومعصية أيّ فعل ما كرهه الله تعالى ، وعند الأشاعرة فعل ما نهى الله تعالى عنه ، وذنب أي المنهي عنه الّذي يتوقّع عليه العقوبة ، فلا يوصف أفعال البهائم والأطفال به ، وربما وصف فعل المراهق به لاستحقاقه الأدب على فعله ، مزجور عنه ومتوعّد عليه وقبيح.
وأمّا المباح ، فهو في اللّغة مأخوذ من الإباحة ، وهي الإعلان ، ومنه باح
__________________
(١) البقرة : ١٩٧.