بسرّه (١) ، ويطلق على الإطلاق والإذن ، يقال : أبحته كذا ، أي [أطلقته و] أذنت له فيه.
وأمّا في الشرع فقال قوم : إنّه ما خيّر المرء فيه بين فعله وتركه شرعا ، ونقض بخصال الكفّارة المخيرة ، فإنّه ما من خصلة منها إلّا والمكلّف مخيّر بين فعلها وتركها ، وبتقدير فعلها تكون مباحة لا واجبة ، وكذا الموسّع كالصّلاة في أوّل وقتها.
وقيل : ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب (٢) ونقض بفعله تعالى فانّه كذلك ولا يوصف بالاباحة.
وقيل : ما أعلم فاعله أو دلّ عليه أنّه لا ضرر في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة (٣) ونقض بالفعل الّذي خيّر الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله ، أو دلالة السّمع على استواء فعله في المصلحة والمفسدة في الدّين والدنيا ، فإنّه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر.
وقيل : ما دلّ السمع على تخيير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير بدل. ويخرج بالأخير الموسّع في أوّل الوقت والمخيّر.
وأمّا على قول المعتزلة فإنّه ما لا ذمّ في فعله وتركه ، ولا صفة له زائدة على حسنه.
ويقال له : حلال وطلق.
__________________
(١) إذا أظهره.
(٢) نقله الباقلاني عن كثير من الناس ثمّ ردّه ، لاحظ التقريب والإرشاد : ١ / ٢٨٩.
(٣) المحصول في علم الأصول : ١ / ٢٠.