العين والعين مشتركين في انهما مسميتان بالعين.
فان قلت في افراد طبيعة واحدة يكون الجامع بين ما هو مشترك بالاشتراك المعنوي بخلاف المقام فان الاشتراك يكون في اللفظ فقط قلت لا فرق بعد وجود الجامع بين كونه جامعا انتزاعيا أو ماهويا ولا إشكال فيه ولا يكون خلاف الارتكاز نعم يكون الاستعمال مجازيا في الطبيعتين لأن الألف والنون وضعا للدلالة على فردين من طبيعة واحدة وهنا يكون من طبيعتين بينهما جامع انتزاعي وكذلك يجوز استعمال التثنية في جنسين تحت جنس الأجناس مجازا.
اما إشكال استعمال اللفظ المفرد في الأكثر من معنى فقالوا بأنه يكون من استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو أكثر من معنى واحد والشيء بشرط شيء وهو الوحدة غيره بشرط لا فبين المفرد والكثير تكون النسبة التباين.
والجواب عنه أن تفرد المعنى عند اللحاظ غير وضع اللفظ له مع هذا التفرد فان القيد ليس من الموضوع له في شيء والمطلق غير داخل في المقيد فلا وجه لكلام المحقق الخراسانيّ (قده) في المقام فانه لا يكون من باب الكل والجزء أو يقال (١) بان اللحاظ في كل واحدة من المعاني مستقل ويفنى كل لفظ في معناه.
بقي في المقام شيء ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية وهو انه ورد في روايات كثيرة أن للقرآن الشريف بطونا ثلاثة أو سبعة إلى سبعين بطن وهاهنا تارة يكون الكلام في ان أصل القرآن أي شيء هو وما حقيقة البطن وهو غير مربوط بنا بل بالمحققين في هذا الفن ولكن نحن نبحث فيما نحن بصدده من جهته الأصولية وهو استعمال اللفظ في المعنى فقد توهم انه يكون من استعمال اللفظ في الأكثر من معنى بل في سبعين معنى فأجاب عنه المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية بجوابين
__________________
(١) أقول معنى إلقاء قيد الوحدة هو ان يطلب الشيء مع غيره ومن يفنى لفظا واحدا ويريد معنيين يكون معناه انه لاحظهما معا.