ناقصة إلى الذات ولازم ما قيل هو صيرورته من المفهومات التصديقية بأنه ذات محكومة بثبوت الضرب وقال المحقق الخراسانيّ (قده) ان النزاع يكون في انه بسيط عقلاني أو مركب من جنس وفصل ولو كان بسيطا خارجيا بمعنى وحدته في الخارج مثل مفهوم الشجر الّذي هو في الخارج واحد لا مثل غلام زيد الّذي هو فيه متعدد مفهوما ومصداقا.
وفيه انه ليس النزاع في ذلك أيضا لأنه منوط بالبحث عن حقائق الأشياء في الفلسفة ولا يكون البحث عن انه هل يكون موضوعا للذات الملفوفة في الخارج أم لا لأن النزاع ليس فيه بل يكون في المفهوم والتحقيق ان النزاع في انه هل يكون مثل الوجود واحدا بسيطا أو يكون له تركيب مع الذات بنحو الاندماج ونحو لف فان الأقوال هنا أربعة.
أحدها ان مفاد اللفظ المشتق امر مركب من الذات والحدث والنسبة إليها.
ثانيها ان مفاده هو الحدث المنتسب إلى ذات ما بمعنى ان الحدث والنسبة يكونان مدلولين للّفظ المشتق لتكون الدلالة على الذات المنتسبة إليها الحدث بالملازمة العقلية.
ثالثها ان مفاده هو الحدث حين انتسابه إلى الذات بمعنى ان تلك الحصة من الحدث هي مفاد لفظ المشتق فتكون النسبة والذات معا خارجتين عن دلالة اللفظ ومستفادتين بالدلالة العقلية.
ورابعها ان مفاده هو الحدث الملحوظ لا بشرط وعلى هذا القول الذات والنسبة ليستا مدلولتي اللفظ تضمنا والتزاما فان المادة لا بشرط قابل للحمل مثل ان يقال زيد أبيض بخلاف ما يكون بشرط لا فلا يقال زيد بياض.
ثم الصور الثلاث الأول واضح انما الكلام في هذه الصورة الأخيرة وبيانها موروث من الحكماء من عهد العتيق فيجب النّظر في انها هل ترجع إلى ساير الصور أو هي بنفسها صورة فنقول لا يكون المائز بين اللابشرط وبشرط لا الاعتبار فقط كما عن المحقق