واتصافه به كان من أظهر خواصه وبالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلا دخول العرض في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتي.
ثم قال صاحب الفصول انه يمكن ان يختار الوجه الثاني أيضا أي القول بان المفهوم هو المصداق ويجاب بان المعمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز ان لا يكون ثبوت القيد ضروريا فأجاب. المحقق الخراسانيّ (قده) عنه بأنه يمكن ان يقال ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب.
فان المحمول ان كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان وان كان المحمول المقيد بما هو المقيد يكون القيد داخلا فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية والأخرى قضية الإنسان له النطق وهي ممكنة وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها أوصاف فعقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي (فتأمل).
والجواب عنه (قده) هو ان القيد لا يكون داخلا فان قضية زيد إنسان لا يكون زيد زيد الإنسان فإذا لم تكن الذات داخلة لا تنقلب الممكنة إلى الضرورية واما ما قال من ـ التحليل إلى القضيتين أيضا فمحمول على فرض كون الذات داخلة واما على فرض عدمه كما قلنا بأنه ليس معنى زيد إنسان زيد زيد الإنسان فتكون لنا قضية واحدة وهي زيد إنسان.
بقي في المقام شيء وهو انه على فرض أخذ مفهوم الشيء في المشتق بان يقال الإنسان شيء له النطق قيل يلزم انقلاب الممكنة إلى الضرورية فهذا الإشكال يكون في كلا الشقين من ترديد السيد الشريف ضرورة ان صدق الشيء على الفصل أيضا ضروري وقد قيل هذا