والتحقيق في المقام ان نقول : المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها كبرى للصغريات الفقهية مثلا يقال وجوب صلاة الجمعة مما أخبر به الواحد وكلما أخبر بوجوبه الواحد حجة أعني واجب فصلاة الجمعة واجبة.
ان قيل بان الأمارات على فرض كون المسلك فيها تتميم الكشف يصح ذلك واما على فرض جعل المماثل وتنزيل المؤدى لا يكون المستنبط منها هو الحكم الشرعي بل هو مماثل له أو يترتب عليه آثاره ودليل الانسداد يوجب الظن بالحكم لا العلم به وكذلك في الاستصحاب ان قلنا بأنه يفيد جعل مماثل الواقع وثانيا كثير من القواعد الفقهية أيضا تقع نتيجتها كبرى للصغريات مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فانها يمكن ان تكون كبرى للموارد المختلفة في الأبواب المتعددة المتشتتة بان يقال هذا من ما كان الضرر أو الحرج في وجوبه وكل ما كان كذلك فهو غير واجب فهذا غير واجب وفيه ان المراد باستنباط الأحكام هو الأعم من الظاهري والواقعي فما يقع كبرى للواقعي ويفهم منه الوظيفة هو الأصول ولا إشكال في ان الاستصحاب والبراءة وغيره مما يبين الوظيفة ولا نحتاج في ذلك إلى الجامع الّذي أخذه المحقق الخراسانيّ (قده) بقوله : أو التي ينتهى إليه في مقام العمل ومن هنا يظهر الفرق بين المسألة الأصولية والفقهية فان الأولى يبين فيها الوظيفة أو الحكم الواقعي وتكون نتيجتها كبرى للصغريات ولكن الفقهية هي التي تكون نفس الحكم مفادها.
واما فرق الشيخ الأنصاري (قده) وفي الدرر للحائري قده بينهما بان البحث الأصولي ما لا يكون مهاره بيد المقلد والفقهي ما يكون كذلك لا يتم لأن الاستصحاب في الموضوعات مسألة أصولية والمقلد يمكنه ان يجريه وقاعدة ما يضمن مسألة فقهية ولا يفهم المقلد معناها بل هي مما يمتحن بها المجتهد.
والإشكال الثاني في المقام هو ان المراد بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط ما لا واسطة له فالبحث عن الظهورات والمفاهيم والعام والخاصّ يصير استطراديا لأن البحث في ذلك يكون عن مطلق الأمر مثلا وانه ظاهر في الوجوب أم لا وعن مطلق المفهوم