وهكذا وتطبيقه بما ورد في لسان الشرع من الأمر وغيره يكون بواسطة الأمر الأعم وان كان المراد بالقواعد ما كان مع الواسطة أيضا فيدخل كل علم يكون له دخل في الاستنباط مثل علم الرّجال واللغة والصرف والنحو والمنطق فيصير كل ذلك علم الأصول.
والجواب عنه على مبنى التحقيق واضح لأن وحدة العلم بالاعتبار وكل ما له دخل في الاستنباط لا غرو ان نقول يكون علم الأصول ولكن هنا شيء آخر وهو ان الّذي كان له دخل فيه ولم يبين في العلم المربوط مثل بحث المفهوم لم يبين في المنطق وكذلك العام والخاصّ يبحث عنه في علم الأصول فان المباحث الأصولية التي قد مرت عليها أزيد من الف سنين مع الف تلميذ وأزيد في مجالس الدرس يكون تنقيح المسائل فيه أحسن وأتم من ساير العلوم فكل ما كان كذلك يكون البحث فيه أصوليا.
ثم ان شيخنا العراقي (قده) أجاب بنحو غير تام وهو انه قال : ان علم الرّجال والصرف والنحو لا يكون له مساس بالأصول فان المنصوب بنزع الخافض في العربية ومعرفة رجل في الرّجال والياء إذا كان قبله مفتوحا ينقلب ألفا في علم الصرف لا دخل له في الاستنباط ومثل السعدانة نبت في اللغة كذلك واما مثل مباحث العام والخاصّ والرّجال في بعض الموارد يكون البحث فيه في الأصول من باب تعيين المصداق والجواب عنه (قده) هو انه ما التزمنا بأنه يجب ان لا يكون واسطة حتى نقول بخروج ذلك عن هذا العلم وثانيا ما ذكره من ان هذا من باب تعيين المصداق فلا يختص بما ذكر بل مباحث الظهورات في الأصول أيضا يكون من تطبيق الكلي على المصداق فان الأمر ظاهر في الوجوب وفي الأصول يتعين مصداقه واما الجواب عن نقضهم المسألة الأصولية بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ولا ضرر ففيه انه على ما ذكرناه من المناط وهو ان يكون مناط الأصولية جعل نتيجة البحث فيها كبرى للصغريات في الفقه فلا غرو ان نقول هذه أيضا من المباحث الأصولية دخلت في الفقه وفي سابق الزمان كان من المرسوم ان لا يبحث في الأصول مستقلا بل مقدمة للفقه كان يكتب في أوائل الكتب شطرا من المباحث الأصولية.
واما جواب المحقق الخراسانيّ (قده) بان المسألة الأصولية هي ما كانت في جميع