لا يقال كما عن صاحب الحاشية على المعالم المسماة بهداية المسترشدين للمحقق المدقق الشيخ محمد تقي (قده) بان الدعوة من لوازم الأمر سواء كان توصليا أو تعبديا فان كل من يتحرك نحو عمل من جهة الشرع أو غيره يكون داعيه الأمر ولولاه لا يكاد يمكن التحريك فكيف يقال بإطلاق الأمر وتقييده بدال آخر.
وأجاب عنه شيخنا العراقي (قده) بان الأمر وان كان كذلك لكن الغرض والإرادة يكون تارة مضيقا وأخرى موسعا بواسطة ضيق المصلحة أو سعتها فربما يحصل الغرض بنفس إتيان العمل ولو بدون قصد الأمر وتارة لا يحصل.
وفيه ان المصلحة والإرادة أيضا تكون الدعوة الذاتيّة لهما فان التحرك يكون من قبل المصلحة ولا يكاد يمكن ان تكون بدون التحريك.
والجواب الصحيح هو ان الفرق بين التعبدي والتوصلي كما مر في بيان معناهما هو ان الغرض يحصل بنفس وقوع الشيء في الخارج سواء كان داعيه القرب أم لا واما التعبدي فيجب ان يكون بداعي القرب إلى الله تعالى ولا يكون للمصلحة في ذات العمل دخل في ذلك بل هذا القصد ينضم إليها على فرض التقييد وتكون مطلقة عن هذا القصد على فرض عدم قصد الدعوة.
لا يقال كما عن شيخنا الحائري (قده) تبعا عن أستاذه (السيد محمد الفشاركي قده) ان المشهور المعروف عند أهل المحاورة هو ان متعلق الخطاب يكون مطلوبا لا شيئا آخر مثل من يأمر عبده بإتيان شيء فانه يريد حضور هذا الشيء عنده بأي قصد كان واللازم منه هو عدم كون الأمر على المتعلق امرا تمهيديا بل امر نفسي ضرورة انه لو امر بشيء إذا كان لقصد الأمر دخل يصير هذا محققا لموضوع الأمر الّذي يأتي على الجميع وهذا خلاف ظاهر الخطاب فالتقييد غير ممكن.
لأنا نقول دائرة الغرض غير دائرة الأمر فان الأمر ولو كان ظاهرا فيما ذكره ولكن الغرض ربما يحصل به وربما لا يحصل لضيقه أو سعته فإذا كان كذلك يمكن ان يظهر مطلوبه بدال آخر ليكون دليلا على ضيق الغرض وهذا معنى التقييد هذا