القربة خارجا عنه.
الأمر الثالث في ان إتيان المأمور به هل هو كاشف عن الاجزاء أو علة والحق هو الثاني لأن الأمر وان كان كاشفا عن مصلحة في متعلقه ولكن لا يكون البحث في الاجزاء عن تلك المصلحة ولا في ان الأمر كاشف عنها أم لا وهكذا لو قيل بان الأمر يوجب إرادة الإتيان بالمأمور به ليكون البحث فيه من حيث انه من مبادئ الإرادة لأن البحث ليس فيه أيضا بل البحث في ان المأمور به إذا وجد في الخارج بجميع مراحل وجوده من الإرادة والشوق المؤكد وحركة العضلات هل يجزى أم لا والعمدة هي وجوده الخارجي وان كانت الإرادة أيضا من مباديه فالحق مع المتأخرين الذين جعلوا البحث في هذا المقام ويقولون ان الإتيان علة للاجزاء.
ان قلت ان الإتيان معلول للأمر فكيف يكون في رتبة علته.
قلت هذا الإشكال في جميع الموارد في أمثال هذا المقام وجوابه ان يقال الإتيان علة غائية للأمر فإذا وجد ينتهى أمده لأن كل شيء إذا وصل إلى غايته يقف عليه وهذا هو واضح.
انما الإشكال في أصل عنوان هذا البحث وكونه من المباحث الأصولية أم لا لأن إتيان المأمور به على طبق الأمر الواقعي يكون اجزائه بمقتضى حكم العقل فان الصلاة إذا وقعت بجميع اجزائها وشرائطها كيف يمكن ان يقال لا تكفي بعد مطابقة المأتي به مع المأمور به فالبحث عن هذا بهذا النحو لغو واما إذا كان عنوان البحث كذلك معناه ان إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو البدلي هل يجزى عن الواقع أم لا بمعنى ان المكلف إذا أتى بالتيمم بدل الوضوء حين عدم وجدان الماء هل يجزيه الصلاة معه عن الصلاة مع الوضوء أم لا فهذا وان كان البحث فيه معقولا ولكن المناط فيه هو ان ينظر في الدليل الدال عليه وانه هل يكون له إطلاق حتى يتمسك به في صورة الشك أم لا وهذا يختلف حسب اختلاف الموارد في الفقه ومن الواضح انه لا يكون من المسألة الأصولية في شيء لأن الأصولية ما يكون