بيانا لقانون كلي يقع نتيجته في جميع موارد الفقه وهذا ليس كذلك.
واما ان كان المراد ان الأحكام الظاهرية هل يجزى العمل به عن الواقعية أم لا مثل مفاد الأصول كالبراءة والاشتغال والاستصحاب الّذي يكون هو الحكم الظاهري فهذا يكون من مسائل علم الأصول لأن البحث فيه ينتج في جميع موارد الفقه ويقع نتيجته كبرى للصغريات فيه إذا كان الحكم ظاهريا ولا يختص بمورد دون مورد ولكن البحث في هذه الصورة في ان العمل على طبق الأمر الظاهري هل يجزى أم لا بالنسبة إليه فهو أيضا عقلي فتحصل ان البحث الأصولي من الثلاثة هو ان يبحث عن ان الإتيان بالمأمور به على طبق الحكم الظاهري هل يجزى عن الواقعي أم لا والبحث عن ساير الأنحاء عقلي أو فقهي.
الأمر الثالث في ان الاجزاء هنا بمعنى الكفاية والوفاء بغرض الآمر ومن هنا لم يفصل المحقق الخراسانيّ (قده) بين الثلاثة التي ذكرناها من الواقعي والاضطراري والظاهري لأن معنى الجميع هو انه هل يكون وافيا بالمصلحة أم لا وهذا الكلام يكون منه متينا إلّا ان الصورتين الأوليين خارجتان عن محل البحث وهو البحث في الإتيان على طبق الواقع أو الإتيان بالبدل عند الاضطرار عن المبدل لأن المطابقة الواقعية اجزائها عقلي والبحث عن كفاية البدل عن المبدل فقهي.
إذا عرفت ذلك فالبحث في أصل المطلب في مقامات.
المقام الأول في ان الإتيان بالمأمور به سواء كان بالأمر الظاهري أو الواقعي أو الاضطراري يجزى عن التعبد به ثانيا لأن المأمور به إذا حصل بنحو امر به لا شبهة في انه يوافق الأمر ولا مجال للتعبد به ثانيا ولكن (١) للعبد تبديل الامتثال ثانيا
__________________
(١) أقول البحث في هذا المقام مما لا جدوى له في الموارد الّذي يريدون ان يترتبوا عليه الثمرة كمورد إعادة الصلاة جماعة بعد كونها فرادى ولا غيره لأنا ان أحرزنا في مقام الإثبات ان للمولى غرضا وانه أمرنا مثلا بأنه لو لم يشرب الماء بعد إتيانه أو لا يجب الإتيان به ثانيا يكون عدم شربه دليلا على حدوث امره ثانيا ويجب امتثاله كذلك وهذا ليس امتثال الأمر الأول بل امتثال ـ