الأمر بالصلاة فرادى نفسيا والأمر بالصلاة جماعة أيضا نفسيا وتارة مقدميا فيهما لتحصيل الغرض كما في الأمر الاحتياطي باجتناب أطراف الشبهة المحصورة ليحصل الاجتناب عن النجس الواقعي أو المحرم الواقعي.
ولا يخفى أيضا ان التكليف يجب ان يكون تحت الاختيار فالغرض الّذي لا يكون بأيدينا كيف يمكن تحصيله والأمر به فان التكليف يكون في صورة الاختيار ومن الممكن ان يأتي العبد بالمأمور به مرات عديدة ولم يحصل الغرض لأن المولى لا يختاره.
والّذي نقول هنا هو انه مع اختيار كون الأمر نفسيا نقول لا يكون مقيدا باختيار المولى ولا مطلقا عنه بل يكون الأمر بالحصة المقرونة بنحو الحينية أي يسقط الأمر بإتيان الماء حين يختار شربه المولى فيكون المأمور به الإتيان في حين كونه مقرونا بالشرب.
لا يقال انك قلت القدرة على إتيان المأمور به شرط والشرب أي شرب المولى هنا لا يكون تحت قدرة العبد حتى يؤمر به لأنا نقول لا يكون الأمر بالتحصص بل بالحصة المقرونة ومعناه ان العبد إذا أتى بالماء دفعة فقد امتثل هذا الأمر ولكن حيث يكون الغرض غير حاصل يجب له الامتثال ثانيا فالامتثال عقيب الامتثال غير متصور وما عن الخراسانيّ (قده) في الكفاية من التفصيل لا وجه له ومثاله بالصلاة المعادة وبالشرب أيضا لا ينطبق على الباب لأن الممتثل خصوص الفرد المقرون بتحقق غرض المولى بشربه لا مطلقا ولا مقيدا بل بنحو الحينية أو خصوص العمل الّذي صار مقدمة كما مر.
بقي في المقام الروايات الدالة على جواز إعادة الصلاة جماعة وألسنتها مختلفة فبعضها بلسان يختار الله أحبهما كما تعرض لها المحقق الخراسانيّ وشيخنا العراقي (قده) وبعضها ببيان يختار المصلى أيهما فريضة.
وتقريب الاستدلال ان الامتثال في ذلك محقق لصحة وقوع العمل ومع ذلك