وهو حديث الرفع في المقام ولحصول العلم بالبيان فلا يكون مما لا يعلم ليصح جريان الأصل فيه.
أقول كون المقام من الشك في القدرة يتوقف على امرين الأول ان يكون التكليف بالوضوء هو الحكم الأولى بالذات ليقال ان البيان قد تم عليه ويكون الشك في حصول ملاكه بواسطة التيمم في حال الاضطرار فحينئذ يقال يجب الوضوء ثانيا للشك في إحراز ملاكه بواسطة التيمم والثاني ان يكون الجامع الطبيعي تحت التكليف بان يقال ان اللازم هو الإتيان بالطهور بمقتضى قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ولا يكون لخصوص التيمم أو الوضوء خصوصية ومن لوازم هذا المسلك أنه لا يجوز ان يقصد العمل بعنوان انه وضوء أو تيمم لأنه تشريع بل يجب ان يقصد الطهور متقربا إلى الله بأحدهما وليس أحدهما بدلا عن الآخر بل كل واحد منهما يكون التكليف الاستقلالي بالنسبة إليه فلا ربط له بان المصلحة الوضوئية هل وجدت أم لا بل يكون التيمم أيضا أحد مصاديق الكلي.
وتوجيه كلام المحقق الخراسانيّ (قده) بأنه لهذه العلة قال بالبراءة عن التكليف الزائد يكون من التوجيه بما لا يرضى صاحبه مع انه خلاف التحقيق من جهة ان الظاهر من امر الوضوء والتيمم هو المولوية واللازم من القول بان الجامع تحت الأمر هو كونه إرشادا وانه (قده) قائل بالبدلية ولا يكون هذا مقالته بقرينة أنه يتكلم في مقام الثبوت بان البدل اما واف بمصلحة المبدل أو لا والظاهر انه قائل بالبدلية ولذا يتصور الصور كذلك.
والحاصل لا يتم القول بان المقام من باب الشك في القدرة لعدم كوننا مأمورا بالمصلحة بل بما تم عليه البيان ولعدم كون الخطاب على الطبيعي بل على الفرد بتوجه الخطاب على طبيعي الوضوء بلحاظ الفرد وعلى طبيعي التيمم بلحاظ الفرد كذلك ثم انه على فرض قبول كون المقام من الشك في القدرة لا يكون من الشك الّذي يجب الاحتياط فيه بل يكون من جهة ان المولى هل أقدر المكلف على إتيان باقي المصلحة بواسطة