جعل التكليف لأن القدرة عليه لا يعلم إلّا من قبله أم لا ومقتضى الأصل فيه البراءة عن ـ التكليف بالزائد وهذا غير صورة العلم بالحكم والشك في القدرة من جهة الامتثال بعد تمام البيان ولا يكون لنا إطلاق من دليل الوضوء حتى يشمل هذه الصورة وإلّا فعلى فرض وجوده لا يكون للشك مورد لأنه يطرد بالإطلاق.
الصورة الثانية من الشك هو ان يكون الشك في أن العمل المأتي به يكون وافيا ببعض الملاك أو تمامه وقد يظهر من إطلاق كلام المحقق الخراسانيّ (قده) أن الأصل مقتضاه البراءة في المقام لأنه يكون من الشك في زيادة التكليف بالنسبة إلى البقية الباقية من المصلحة ولكن شيخنا العراقي (قده) قرر الاشتغال بثلاثة طرق.
الأول ان يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير الثاني استصحاب التكليف الثالث قاعدة الاشتغال بيان الأول (١) هو انه نعلم بالوجدان انه لو ضم الوضوء إلى التيمم
__________________
(١) لا يكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير في شيء لأنه بعد جواز البدار إلى التيمم نعلم بالوجدان اما يكون في الواقع تكليفنا التيمم فقط أو هو مع الوضوء في حال ـ الوجدان في آخر الوقت فيكون من باب الأقل والأكثر والأصل فيه البراءة ، واما تقريب التعيين والتخيير بأنه نعلم اما يكون التكليف بالوضوء في آخر الوقت متعينا أو الوضوء في آخره مع ضم التيمم فنعلم ان الوضوء واف بالمصلحة قطعا بخلاف التيمم.
غير وجيه لأن جواز البداء إلى التيمم يمنع عن القول بان التكليف هو الوضوء في آخر الوقت متعينا فالمكلف من الأول يكون شاكا في ان التكليف هل يكون على التيمم فقط ان كان وافيا بالملاك أو الوضوء ان كان غير واف به ولا يكون له العلم بان تكليفه الوضوء مع التيمم لعدم الجمع بين البدل والمبدل وإلّا لو كان هذا المورد من الدوران بين التعيين والتخيير الّذي يكون الأصل فيه الاشتغال يمكن ان يرجع كل الأقل والأكثر إليه بان يقال بعد إتيان الأقل لو كان وافيا بالمصلحة التي كانت في الواقع يكون مجزيا وان لم يكن وافيا فغير مجز ويجب ضميمة البقية التي يكون الشك فيها فالإتيان بالأكثر هو المبرئ قطعا بخلاف الأقل هذا مضافا بأن أكثر موارد الشك في التعيين والتخيير لو لا كله يكون الشك في التكليف والأصل فيه البراءة لأن ـ الشك في طور التكليف أيضا يرجع إلى الشك فيه كما يقول به مد ظله في طي كلامه بعيد هذا.