بعد الدلوك وإمضاء الملكية لا يتحقق إلّا بعد الإجازة خارجا فلا يتصور بعث وتحريك الا بعد تحققها نعم لو كان الحكم هو الإرادة المبرزة كما هو التحقيق لكان مدار تحققه تصور ما يلائمه ولكنه (قده) لا يقول به (١) ولذا يقول بان الأحكام المشروطة لا تكون قبل تحقق شرائطها فعلية وهذا يكون من ثمرات القول بان الحكم هو البعث والتحريك ولو كان هو الإرادة كان فعليا قبل تحقق ما هو الشرط في لسان الدليل خارجا بل تحققه يكون بنفس التصور.
ثم انه قد أشكل شيخنا الأستاذ النائيني (قده) عليه بان ما أفاد يتم في الأحكام التي تكون على نحو القضايا الخارجية إذ فيها يكون جميع المصاديق من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه الحكم سوى تحقق مثل زيد وعمرو وبكر في الخارج واما الأحكام الشرعية فليست كذلك بل يكون على نحو القضية الحقيقية وفيها كلما يكون من شرائط الجعل فهو بوجوده اللحاظي شرط وكلما يكون من شرائط المجعول فهو بوجوده النعتيّ شرط وشرائط الجعل هي العلل الغائية التي تكون مقدمة بالتصور وشرائط المجعول هي ما يكون بوجوده الخارجي شرطا والمقام من هذا القبيل.
والجواب عنه أولا هو عدم تمامية المبنى لأن الأحكام عندنا هي الإرادات المبرزة وتقرر في محله انها لا تكون مجعولة ومعه كيف يتصور كونها على نحو القضية الحقيقية مضافا إلى انه لو سلم كونها مجعولة تكون من القضايا الخارجية التي يكون الموضوع فيها الوجودات الخاصة وليس هذا معنى القضية (٢) الحقيقية مع ان فرقه بين شرائط ـ
__________________
(١) أقول انه (قده) يكون ممن يقول بأن للحكم مراتب فيمكن ان يكون كلامه هذا من جهة أن الحكم في مرتبة الإنشاء يكفى فيه لحاظ الشرط وتصوره واما في مرتبة الفعلية فيكون الوجود الخارجي هو المؤثر.
(٢) القضية الحقيقية بنظر الأستاذ (مد ظله) يكون في صورة عدم كون الحكم على الطبيعة فقط مثل الإنسان نوع بل إذا كانت الطبيعة مرئية بلحاظ وجود افرادها في الخارج بحيث تكون مرآتا له ومراد الشيخ النائيني (قده) يكون هذا أيضا لأنه أيضا لا يحكم على الفرد ـ