والرابع التهافت في اللحاظ لأن الآمر حين يريد الحكم بشيء يجب ان يرى أولا مصلحة والفرض في المقام هو ان الشرط يكون دخيلا في حدوث المصلحة فلو فرض ـ الحكم مفروغا عنه ليترشح منه الوجوب على مقدمته وهو الشرط يلزم ان تكون دخيلة في المصلحة وان لا تكون دخيلة وهذا محال فتلك المقدمة خارجة عن محل النزاع اما على مسلك التحقيق من ان الحكم هو الإرادة المبرزة فواضح من جهة ان معنى الإرادة المبرزة في المقام هو ان الحكم على الفرض أي على فرض وجود شرط الواجب فعلى فحيث لم يحدث الشرط لا يكون الحكم حكما مطلقا حتى يدعو إلى مقدمته واما على مسلك الشيخ الأنصاري (قده) من ان الأحكام فعلية قبل وجود شرطها فحيث يكون شرطية ـ الشرط للحكم بالوجود الاتفاقي له لا تكون هذه المقدمة واجبة الإتيان.
واما مقدمات وجود الواجب المشروط فتكون داخلة في محل النزاع ولكنها تابعة لنحو الوجوب ففي المطلق مطلق وفي المشروط مشروط على ما هو التحقيق فيه من كون الحكم هو الإرادة المبرزة وكذا على مسلك الشيخ (قده) القائل بان الأحكام قبل وجود شروطها فعلية فعلى المسلكين لا يجوز إهراق ماء الوضوء قبل الوقت لأنه يكون من مقدمات وجود الشرط وهو الوضوء في الوقت ولكن على المشهور من عدم فعلية الأحكام في الواجب المشروط فيكون البعث إلى مقدمات الوجود في مثل غسل ـ الحائض والجنب قبل الفجر وحفظ(١)الاستطاعة قبل الموسم للرواية على وجوب ـ الغسل وحفظ الاستطاعة وللقاعدة المعروفة وهي قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي ـ الاختيار.
__________________
(١) لا يخفى الخلط في المثال فان الحج قبل الموسم بعد وجود الاستطاعة يكون بعقيدته وعقيدة بعض العلماء من الواجب المعلق لا المشروط والكلام في مقدماته لا مقدمات المعلق واما فعلية الوجوب في الواجب المشروط ففيه بحث تعرضنا له في محله وبعض المقدمات يمكن ان يقال بوجوب حفظها ولو لم يكن الوجوب فعليا بل يكون الوجوب أثر الحكم الإنشائي عند العقلاء فإذا اطلع على مراد للمولى في زمان سيجيء مثل ان يخبر طباخه بمجيء أضياف في الغد يجب تحصيل المقدمات.