ترشح الوجوب عليه من الصلاة فكيف لا يمكن قصد الصلاة.
الفرع الثاني ـ انهم قالوا بان الوضوء قبل الوقت لغاية من الغايات غير الصلاة يجوز معه الصلاة إذا بقي إلى وقتها وهذا أيضا تهافت في الكلام لأن الوضوء بعد دخول ـ الوقت لم ينقلب عما هو عليه فانه كيف لا يجوز إتيانه بقصد الصلاة قبل الوقت وتجوز ـ الصلاة معه بعد الوقت.
وقد أجابوا في المقام أيضا بضم الإجماعين الإجماع على عدم صحة الوضوء بقصد الصلاة قبل الوقت والإجماع على صحة الصلاة معه إذا بقي إلى الوقت وفيه ان ـ الوجوب إذا لم يكن مترشحا على المقدمة من ذيها لعدم وجوبه فكيف تصير هذه دخيلة في مصلحته.
فالحق هو جواز الوضوء بقصد الصلاة قبل الوقت ولكن حيث ان مخالفة المشهور امر مشكل ومن وصايا أستاذنا العراقي قده التحذير عنها فالاحتياط لا يترك بترك قصد الوضوء للصلاة قبله بل يأتي به قبله لغاية أخرى أو للكون على الطهارة.
ثم قال المحقق الخراسانيّ قده على مبناه في الواجب المشروط من ان الشرط في الحكم يكون لحاظه ولكن حيث ان القواعد العربية تدل على ان ما في الخارج يكون شرطا للهيئة فلا وجوب قبل حصول الشرط خارجا بان المقدمات المفوتة التي لا يكون لنا القول بالبعث إليها لعدم فعلية الوجوب لذيها ان دل دليل بخصوصه على الوجوب نستكشف انا ان الوجوب بالنسبة إلى هذه المقدمات فعلى أي المقدمات المفوتة.
واما إذا لم يكن لنا دليل كذلك فلا نقول بوجوب المقدمات المفوتة أصلا.
والجواب عنه فساد المبنى في الواجب المشروط أولا لأن التحقيق هو فعلية ـ الحكم قبل الشرط وثانيا لو دل دليل على وجوب مقدمة بخصوصها لا يكون لنا التعدي إلى ساير المقدمات بل الوجوب فعلى بالنسبة إلى هذه لا غيرها لا أقول ان القدرة الخاصة دخيلة بل أقول قبل الوقت لا وجوب لذي المقدمة ليترشح الوجوب منه عليها ولا نصّ يرشدنا إلى فعليته بالنسبة إليها فحيث لا دليل على وجوبها ولا على عدم وجوبها فكيف