يقال بوجوبها قبل الوقت واما ما لا دليل لحفظ مقدماته المفوتة كالصلاة فقيل بان ـ الوجوب حيث يكون حاليا والواجب يكون استقباليا فالعقل يحكم بوجوب حفظها لئلا يقع المولى في ضيق الخناق بعد الوقت ويصير غرضه منحفظا لأن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.
وفيه أنه لا يستفاد ذلك منه كما مر من عدم إثباته للتكليف ولا يكون العقل حاكما بان نفعل أعمالا حتى يحفظ أغراض الآمرين حين أمرهم ولا يكون هذا من اقتضاء ـ العبودية فان اقتضائها بعد فعلية التكليف هو ذلك واما قبل ذلك فلا مولوية حتى يقتضى العبودية إتيان العمل لحفظ الغرض.
هذا كله في المقدمات المفوتة التي تكون غير التعلم اما هو ففي بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة وهو صورة كون الاحتياط في العمل ممكنا فانه يمكن ان يقال بذلك لعدم اعتبار قصد التميز في العبادات على التحقيق نعم على فرض كون قصد الخصوصية دخيلا واعتبار كون العبادة المأمور بها هذه دون غيرها يصير الاحتياط غير ممكن فيصير التعلم من المقدمات المفوتة وكيف كان ففي كل صورة كانت المقدمة التي هي التعلم من المفوتة فقال المحقق الخراسانيّ قده بأنه يكون لنا الدليل الخاصّ على وجوب الفحص والتعلم وأيضا يكون لنا كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار لأن ترك التعلم إذا كان عن اختيار يمكن ان يعاقب عليه إذا كان في وقت العمل غير ـ مقدور عليه وتبعه شيخنا النائيني قده واستدل أيضا بان دفع الضرر المحتمل واجب لأنه بعد احتمال كوننا مكلفين لا كالبهائم والسباع حيث يمكن ان يكون بعض الأشياء واجبا فيكون التضرر في تركه أو حراما فيكون التضرر في فعله فيحكم العقل بان دفع الضرر المحتمل واجب.
فنقول ان الأول من الأدلة وهو وجوب الفحص بالروايات الواردة والآيات يكون صحيحا يعتمد عليه في هذا الباب واما كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فهو متوقف على فعلية التكليف والمشهور لا يقول بها فمن لا يكون عليه الوجوب