ما لا يكون أصل المصلحة فيه متوقفا على شيء بل وقوعه خارجا يكون متوقفا على زمان بخصوص يأتي طبعا مثل الحج للمستطيع بالنسبة إلى الموسم فان الموسم يكون ظرف وقوع مصلحة الحج والثلاثة على التحقيق مشتركة في ان الحكم فعلى لكن في المطلق بالإطلاق وفي المشروط على فرض وجود الشرط وفي المعلق بدون تقييده بشيء.
واما المشهور القائل بعدم فعلية الحكم في الواجب المشروط ففي المعلق يقول بان أصل الإرادة لا يتوقف على شيء والوجوب حالي إلّا ان الواجب استقبالي والفرق بينه وبين المطلق ان الإرادة في الثاني بحيث تدعو إلى مقدماته المفوتة على التعيين وفي غيرها على التخيير ولكن المعلق لا يكون داعيا إلى شرطه بل يكون وجوده الطبعي مرادا مثل الدلوك والاستطاعة اللذان لا يكون المكلف مأمورا بتحصيلهما.
ثم انه قد أشكل على الواجب المعلق بإشكالات منها ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية وأجاب عنه (١) وهو ان الوجوب لو كان فعليا فيه كيف لا يكون محركا نحو العمل فان البعث لازمه الانبعاث والتحريك لازمه التحرك وفيه ان التحريك يكون في ذلك أيضا لكن لا الدفعي بل التدريجي فان بعض المقدمات يكون الإقدام عليها من باب وجود الوجوب فان من نذر ان يزور المسلم مثلا راجلا في يوم الخميس وهو في يوم الاثنين يعمل جوربا تحته جلد من الجلود ليتمكن من ذلك فان هذا يكون من آثار هذا النحو من الوجوب فالبعث ببعض المقدمات يكون من آثاره لا البعث إلى جميعها.
ان قلت بأنه لو كان كذلك ، فما الفرق بينه وبين المطلق فانه أيضا يدعو إلى مقدماته.
__________________
(١) هذا توهم في جميع الموارد فان الإرادة التي لا تنفك عن المراد بمعنى الشوق المؤكد الّذي يكون معه حركة العضلات يكون بالنسبة إلى الفاعل نفسه واما في صورة توسيط الفاعل الاختياري لا يكون كذلك حتى في الواجب المطلق والمنجز.