الإزالة أو بنحو الجزئية أو التلازم وهذا مما فيه خفاء عندنا لأنه لا مفهوم محصل للاقتضاء.
الأمر الرابع ان الضد الّذي في المقام لا يكون هو الضد الاصطلاحي الّذي لا يجتمع مع ضده في موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف بل يشمل المثلين أيضا أو المتزاحمين مثل صوم يومين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما وإتيان الأزيد من الواحد وكذا يشمل النقيضين لعموم ملاك البحث.
إذا عرفت ذلك فالبحث تارة يكون في انه هل الأمر يكون مقتضيا للنهي عن الضد الخاصّ مثل خصوص الصلاة في مورد وجوب الإزالة وتارة يكون البحث في انه هل يقتضى النهي عن الضد العام أم لا بمعنى كون النهي عن ترك الفعل المأمور به الّذي يلازم مع أحد الأضداد الخاصة.
اما اقتضائه النهي عن الضد الخاصّ فقد استدل له بوجهين الأول من باب المقدمية والثاني من باب التلازم اما الوجه الأول فيكون بيانه هو ان المنافرة تكون بين الضدين وترك الضد يكون من مقدمات فعل الضد مثلا فترك الصلاة يكون من مقدمات إتيان ـ الإزالة فيجري عليه ما يجري في ساير المقدمات فكما ان إتيان مقدمة الواجب واجب فهذا الترك الملازم لفعل المأمور به أيضا واجب وقد أشكل عليه بان الضدين متساويان ويكونان في رتبة واحدة مثل الصلاة والإزالة فكما ان الصلاة ضد للإزالة كذلك الإزالة ضد لها ومساوي المساوي مساو لذلك الشيء فترك الصلاة مساو للإزالة وفي رتبتها فلا يكون مقدمة للإزالة لعدم التقدم.
وفيه ان اتحاد الرتبة يحتاج إلى دليل ويكون في صورة كون الشيئين معلولين لعلة واحدة واما في صورة التلازم فلا يكون لنا القول باتحاد رتبتهما بل هما وجوديان لا يجتمعان في موضوع واحد فعدم الصلاة لا يكون في رتبة الإزالة ولكن أصل المقدمية ممنوع لا من هذه الجهة بل من جهة ان العدم لا حظّ له من الوجود وإلّا يلزم الخلف لأن العدم ما ليس بموجود ولا فرق بين المطلق منه والمضاف فعلى هذا لا يكون ترك الصلاة