مثلا مقدمة للإزالة لأنه عدم ومقدمة الشيء هي التي ينشأ من وجودها وجود ذي المقدمة ولا منشئية للعدم.
وما عن بعض أهل الفلسفة في حاشيته على الكفاية من ان المراد من المقدمة ما يكون في طريق سد عدم شيء آخر وترك الصلاة يكون دخيلا في سد عدم الإزالة فيه ما لا يخفى لأن الّذي يكون دخيلا هو الوجود لا العدم كما قلنا فانه لا يكون مؤثرا وعلى فرض الإغماض عن ذلك كله وهو ان يكون الترك مقدمة لفعل المأمور به ويكون حراما لحرمة ترك الإزالة فأي ربط له بالصلاة (١) فان الصلاة لا تصير حراما فلا يكون النهي متوجها إليها لتكون باطلة فلا يتم القول بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده ـ الخاصّ بهذا البيان والاستدلال.
وقد أشكل عليه ثانيا بان اللازم منه الدور لأن فعل الإزالة لو كان متوقفا على ترك الصلاة يلزم ان يكون تركها أيضا متوقفا على فعل الإزالة لأن التلازم يكون من ـ الطرفين فكما ان ترك ضد الإزالة يوجب فعلها كذلك وجود الإزالة مقدمة لترك الصلاة فيتوقف ترك الصلاة على فعل الإزالة وفعل الإزالة متوقف على ترك الصلاة وهذا دور صريح.
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ (قده) بعد بيان الإشكال في الكفاية بان تأثير الترك في فعل الإزالة فعلى واما فعلها يكون تأثيره شأنيا لأن أسبق العلل هو وجود ـ الصارف وعدم الإرادة على الصلاة لا فعل الإزالة فعدمها علة الترك نعم لو أراد إيجاد الصلاة يتوقف وجودها على ترك الإزالة فأجاب قده عن الجواب بان ملاك الدور وهو توقف الشيء على نفسه يكون باقيا لأنه يستحيل ان يكون ما هو المتأخر متقدما شأنا على المتقدم و
__________________
(١) أقول : لا يخفى ما فيه من الإشكال لأن الترك على فرض المقدمية يكون واجبا والترك لا يكون مطلقا بل مضافا إلى الصلاة فإذا كان تركها واجبا يكون فعلها حراما لعدم الانفكاك ولا يكون الترك حراما بل يكون واجبا فيكون قوله لا يسرى حرمته إليها تسامح في التعبير.