امر في صورة الإتيان بالصلاة وعصيان امرها ليجتمع الأمران ويتضادان فيطرد أحدهما الآخر فعلى فرض ترك الإزالة لا يكون الخطاب له فيكون امر المهم بلا مزاحم.
والجواب عنه انه لا يكون الطلب مقيدا بما قيل حتى يلزم الدور بل التقييد يكون من حيث المطلوب فان الطلب يمكن ان يكون بمهملة الإزالة لا بقيد العصيان ولا بقيد الإطاعة بمعنى ان الأمر والنهي يتوجه إلى الطبيعي من حيث هو هو لكن بحيث يكون مرآتا عن الخارج فان الأمر متوجه إلى الإزالة لا بقيد العصيان ولا الامتثال حتى يلزم محذور اجتماع النقيضين يعنى الوجود والعدم في الأول لامتناعه أو تحصيل الحاصل في الثاني.
نعم الصلاة في الخارج مثلا اما يؤتى بها فيحصل امتثالها أو لا فيحصل عصيانها وهذا غير مربوط بأصل المطلب فالإطلاق في الأهم يكون بحاله حتى في ظرف العصيان فيطرد الخطاب بالمهم ويضاده هذا أولا.
وثانيا ان الإطلاق معناه رفض القيود وطرده لا جمع القيود بمعنى ان يكون معنى الأمر بالإزالة في ظرف العصيان هو الأمر بها معه أو الأمر بها مع الامتثال حتى يلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع النقيضين فنفس الطبيعة مطلقة بإطلاقها ذاتا أي بحيث يمكن ان تنطبق على جميع القيود فالطبيعة تكون في الاصطلاح بنحو اللابشرط عن القيود لا بشرط شيء حتى يلزم المحذورات.
مضافا بان القول بان النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة أو غيره وحيث لا يمكن تقييد لا يمكن الإطلاق غير منوط بالمقام فان الكلام في المقام في المتعلق وهو انه هل يوجب العصيان بالنسبة إلى الأهم ان يسقط إطلاقه أو انه غير قابل لذلك وقد مر ان العصيان بالنسبة إلى الأهم لا يكون علة لصحة الأمر بالمهم.