المقدمة الخامسة
لا شبهة في ان الإطلاقين بالنسبة إلى الطرفين طوليان بمعنى ان الإزالة والصلاة وان أمكن اجتماعهما أيضا لا يحصل الامتثال فلا بد من تقديم امتثال الأهم على المهم ولا شبهة أيضا ان الخطاب أعني الأمر بالأهم متقدم على الامتثال أو العصيان كليهما لأنهما يتصوران بعده ضرورة انه ما دام لم يكن خطاب لم يكن العصيان والامتثال صادقين فعلى هذا ظهر ان عصيان الأهم في طول امره ثم الأمر بالمهم بعد العصيان الّذي يكون متأخرا عن الأمر فيكون الأمر به متأخرا عن الأمر بالأهم برتبتين رتبة امره ورتبة عصيانه وكيف يمكن ان يجتمع المتقدم برتبتين مع المتأخر كذلك فعلى هذا في ظرف عصيان الأهم لا يكون الأمر به أصلا حتى يلزم محذور الطرد ومضادة الإطلاقين في المهم والأهم فيكون المقام مثل صورة كون الخطابين عرضيين فانه كما لا يمكن الأمر بالجمع يكون الخطاب لأحدهما على التخيير ولا يكون بالنسبة إلى كليهما والمانع عدم القدرة والمانع في المقام هو اقتضاء الخطاب الطولية ولا فرق بين المانعين من جهة عدم فعلية الخطاب الا لأحدهما.
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ (قده) عن الإشكال في الكفاية بان خطاب المهم لا يأتي في رتبة الأهم ولكن الأهم يكون إطلاقه في رتبة المهم ولا يسقط بالعصيان ولعل مراده (قده) اجتماعهما في زمان واحد وإلّا فالتقدم بالرتبة مما لا إشكال فيه فان الأهم خطابه لا يكون في رتبة خطاب المهم ولكن حيث ان في زمان امتثال المهم لا يسقط خطاب الأهم بالعصيان يطرد المهم لذلك على ان المضادة بين الخطابين على أي تقدير لا ترتفع والّذي يرتفع هو طلب المضادة فما قال (قده) من ان ملاك المتضادين هنا موجود لا يتم بل الأنسب ان يقال ان ملاك طلب المتضادين يكون في هذه الصورة.
ثم ان هنا كلاما عن السيد محمد الأصفهاني الفشاركي في تصوير الترتب وهو