الأداء في سنة الاكتساب فانه يجب عليه في هذه الصورة وكذلك إذا قيل المسافر يحرم عليه الصوم يخصص بان القاصد ولو كان عن عصيانه يجب عليه فيكون مخصصا له.
فان قلت في صورة وجوب إنقاذ الغريق ان لم ينقذ فهل يجوز عليه ان يرتمس في الماء لعدم الملاك للصوم في ظرف وجوب إنقاذ الغريق أم لا فان كان القول بالثاني كما هو الحق وعليه الإجماع فيعلم ان الصوم في ظرف الارتماس أيضا يكون له الملاك فكيف قلتم بالتخصيص.
قلت في صورة عدم الإنقاذ وان كان يحرم عليه الارتماس في الماء لكن لا من باب الترتب بل من باب وجوب الأخذ بالإطلاق فيما سوى مورد التخصيص ومورده صورة الارتماس للإنقاذ لا الارتماس مطلقا وباب المتزاحمين يكون في صورة مملوية الملاك وفي صورة الإنقاذ لا يكون ملاك للصوم أصلا فتحصل ان الأمثلة لا تكون شاهدة على الترتب وقوعا.
ثم انه قد أشكل على القائل بالترتب مثل الميرزا الشيرازي (قده) كما عن الآخوند (قده) بان اللازم على القائل به هو تعدد العقاب عند العصيان لكليهما وهو ممنوع لأن الثواب والعقاب يكونان في صورة قدرة العبد على الإتيان وفي المقام لا يكون له قدرة الا على إتيان أحدهما فانه لو جاء بالأهم لترك المهم وإذا جاء به ترك الأهم وعلى فرض كون العقاب واحدا فهو يكون على الواحد وهو الأهم فلا يمكن القول بالترتب لهذه الجهة.
والجواب عنه نقضا بالواجب الكفائي فانه وان كان مثل دفن الميت واجبا على جميع الافراد ولكن العقاب الواحد ينبسط على الجميع وحلا بان العقابين لا إشكال فيهما لأن المكلف كان قادرا على ترك كليهما وان لم يقدر الا على إتيان أحدهما والعقاب يكون على الترك وحيث كان متعددا فهو أيضا متعدد وبعبارة أخرى حيث ان الإتيان بالأهم والمهم واجب يكون تركه حراما فمن تركهما فعل ما هو حرام