أقول لا يكون (قده) (١) محتاجا إلى إنكار الواجب المعلق بل لو كان قائلا به أيضا يمكن الإشكال بما مر من انه لا معنى للتخيير بين الفعل والترك شرعا.
الثانية قد ظهر ان البحث في المقام يكون فيما كان الواجب حفظه أهم من ترك المقدمة المحرمة.
الثالثة ان المقدمة الواجبة قد مر في البحث عنها انها هي التي تكون موصلة إلى الواجب بمعنى الحينية لا بمعنى ان قصد الإيصال دخيل كما قال صاحب المعالم ولا بمعنى موصلة صاحب الفصول ولا ذات المقدمة فعلى هذا لو أتى بالمقدمة التي من شأنها الإيصال إلى الواجب فان قلنا بان الذات تكفي لكونها واجبة تكون الحرمة في صورة عدم إتيان ذي المقدمة من باب التجري واما لو قلنا بان قصد الإيصال دخيل في عنوان المقدمية فمع عدم القصد يكون حراما في ذاته غير واجب أصلا واما على فرض الحينية فتكون ـ المقدمة على فرض إتيان ذي المقدمة بعد عدم قصدها واجبة في الواقع وحرمتها تكون من جهة التجري.
والحاصل ان النائيني (قده) يكون من القائلين بان قصد التوصل غير لازم في ـ المقدمة بل الّذي يكون واجبا يكون ما هو في ظرف الإيصال ولكن في المقام قال بان ـ الإرادة أي إرادة ذي المقدمة دخيلة في الوجوب ونحن نحمل كلامه (قده) على ان مراده ان الإرادة توجب رفع التجري أيضا فتصير المقدمة واجبة محضة بخلاف عدم إرادة ذيها فانها واجبة في الواقع إذا وصلت إلى ذي المقدمة لا في الظاهر فانه يكون متجريا في قصده.
إذا عرفت ذلك فقال القائل بالترتب في المقام بوجود المقتضى وهو وجود النهي في المهم على تقدير عصيان الأهم وعدم مانعية ما يتصور مانعا فمن الموانع هو ان من
__________________
(١) أقول تكثير الأدلة لا إشكال فيه ولكن المقام لا يكون مقام البحث عن الواجب المعلق لأن التكليف بدخول الدار وعدمه يكون فعليا غير معلق على شيء لأن الفرض ان الدخول حرام بحرمة نفسية وواجب بعد فعلية وجوب ذي المقدمة فهو واجب مطلق.