شرائط التكليف بالمهم عصيان الأهم وهو يكون في المقام كالشرط المتأخر وهو محال ومنها ان المقام يكون مقام اجتماع الأمر والنهي ولا يكون من باب تزاحم المصلحتين حتى يكون من باب التزاحم فأجاب أولا بان الشرط يكون هو التعقب بالعصيان لو كان مريدا لذيها بإتيانها فكما ان العقل يجمع بين الخطابين يحكم بان أحدهما في طول الآخر يكون صحيحا وثانيا بان اختلاف الرتبة يكفى في كون المقام من غير باب اجتماع الأمر والنهي ببيان ان الخطاب بالأهم يكون مقدما في الرتبة ثم بعد هذه الرتبة يكون العصيان أو الإطاعة متحققا ثم بعده يكون النهي متحققا فرتبة الحرمة متأخرة فلا اجتماع في ظرف واحد فيكون خطاب النهي عن دخول الدار الغصبي متأخرا عن ـ الخطاب بإنقاذ الغريق ولا يخفى (١) انه (قده) يكون قائلا بان المقدمة للواجب يكون لها وجوبان نفسي من الأمر المنبسط على الاجزاء والشرائط وغيري وهو القطعة من ـ الخطاب التي تكون عليها بعنوان ان الداعي إليها هو ذوها فحيث يكون الخطاب بإنقاذ الغريق نفس الخطاب بالمقدمة ضرورة احتياجه إليها يصير خطاب المقدمة نفسيا وخطاب النهي عن الدخول أيضا كذلك لكن في الرتبة المتأخرة فلا اجتماع في المقام فهذا المانع أيضا مندفع.
واما الإشكال باستحالة ان تكون المقدمة في رتبة ذيها فهو مندفع بان المراد هو الأمر النفسيّ الّذي يأتي على المقدمة من ذي المقدمة.
أقول بعد كون متعلق الأمر والنهي واحدا خارجيا لا يتصور تصحيح متعلق الأمر والنهي بالتعدد بالرتبة فان الدخول في الدار اما يكون واجبا أو حراما بعد اتحاد الزمان فلا يصح الترتب لهذا الإشكال على انه (قده) قال في بعض المقامات بالرتبة وفي البعض
__________________
(١) أقول لا دخل لإثبات الأمر النفسيّ في المقدمة حتى يصحح الرتبة بل حيث يكون للأمر المقدمي أيضا إطاعة وعصيان يأتي فيه الرتبة ولكن في وجود الأمرين للمقدمة بحث والحق عدم تعدد الأمر كما مر في موضعه وفي المقام لا تكفي الرتبة لرفع الإشكال كما عن الأستاذ مد ظله.