الآخر بخلافها مثلا في صورة الإجارة على عمل له امر في نفسه قال باندكاك الأمر الإجاري في الأمر النفسيّ ولم يقل بالتعدد بواسطة الرتبة وفي المقام قال به والاختلاف في الكلام دليل على عدم تمامية المبنى.
ولكن التحقيق هو عدم جريان الترتب في المقام لأنه على فرض كون الواجب من المقدمات هو الموصلة أو الحينية ففي صورة عدم إتيان ذي المقدمة حيث لا يحصل شرط الوجوب لا وجه للقول بوجوبها بل تبقى على حرمتها الذاتيّة للغصب واما على فرض كون الواجب هو مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أم لا تكون واجبة على أي حال ولا تكون محرمة واما الإشكال بأنه على فرض ترك ذي المقدمة فمعنى القول بالنهي عنها هو انه ان تركت الدخول في الدار فاترك الدخول على فرض ان غير الداخل يكون عاصيا بنفس العمل فهو مندفع بأنه يمكن ان يقال ان لم تكن مريدا لذي المقدمة ـ فاتركها لأنها غصب نعم الإشكال بان المقام يكون من باب اجتماع الأمر والنهي صحيح ولا يصلح بالرتبة لأن الواحد الشخصي لا ترتب فيه.
لا يقال كون الوجود واحدا في الامتثال لا يوجب الإشكال في مقام الجعل ولا يتهافت ببيان ان الإطلاق والتقييد في المقدمة تابع للإطلاق والتقييد في ذيها فإذا لم يكن الإطلاق فيه ممكنا لا يمكن فيها أيضا ففي المقام نقول لا شبهة في ان الإطاعة والعصيان متأخران عن الخطاب ولا تأتى الأمن قبله فلا يمكن ان يكون متوقفا عليه بلزوم تقدم الشيء على نفسه فلا يمكن ان يكون الخطاب مطلقا حتى يقال انه في ظرف العصيان أيضا موجود ويكون معنى ادخل الدار هو وجوب الدخول سواء أطاع أو عصى وكذا معنى ذي المقدمة وهو إنقاذ الغريق مثلا فإذا لم يمكن الإطلاق في الثاني لا يمكن في الأول أيضا لأنه تابع فعلى هذا لا يكون في ظرف العصيان خطاب بالمقدمة حتى يقال بأنه يجتمع مع النهي فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي فعلى هذا يكون الخطاب بنحو المهملة لا المشروطة بالعصيان ولا المطلقة ولا الحينية فلا تهافت في الجعل فيمكن ان يجيء الترتب فيه فالذات واجبة وباعتبار الترتب تكون محرمة لأنا نقول ان المهملة محال فان الخطاب لا بد ان يكون على