ذلك فمن أين يفهم الإشارة ولو وضع للإشارة فكيف لا يفهم منه الإشارة الا بإعانة يد أو حاجب أو غيره ولو كان موضوعا للمفرد المذكر المشار فهذا يكون من تعدد اللحاظ أي لحاظ ان هذا المشار إليه فيشار إليه والوجدان بخلافه على انه يلزم منه الدور لأن هذا القيد يجب ان يكون قبل الاستعمال فإذا جاء من قبل الاستعمال يجب ان يتقدم الشيء على نفسه.
والتحقيق في المقام ان أسماء الإشارة ومنها لفظ هذا وضعت للمشار إليه في حين الإشارة مع العناية بان القضية الحينية لها فرق مع المشروطة.
والدليل على ما نقول هو القواعد العربية بان وضع هذه الألفاظ يكون بنحو الجمود ولا يكون لها هيئة ومادة والتبادر من ان لفظ هذا ما وضع الا لشيء واحد وعدم صحة إراءة اللفظ الواحد للمعنيين فانه لا يكون للفظ هذا إلا مدلول واحد ولا يكون له مدلولان المشار إليه والإشارة ولا يكون الإشارة قيدا للموضوع له والتبادر يكون أصم لا يفهم منه ان الخصوصية التي تكون فيه هل تكون بنحو القيدية أو بنحو الحينية فحيث لا يمكن إرادة المعنيين فلا محالة نقول وضع لمعنى واحد هو المفرد المذكر في حين الإشارة والقول بان الخصوصية جاءت من الاستعمال يلزم منه الدور كما مر آنفا لأن لحاظ المعنى بشراشره وقيوده يجب ان يكون قبله.
ان قلت ان التعينات الخارجية ان كانت من غير جهة الاستعمال فالقول به خلاف الوجدان وان كانت من قبله فيكون باطلا للدور الّذي ذكرت.
قلت ان العلة للتعينات لا تكون من قبل الاستعمال بل النّفس عند إرادتها تعيين شيء من الأشياء لشدة حبها في تعيين ذلك الشيء تستعمل شيئا آخر من الأعمال كالإشارة باليد أو العين وأمثال ذلك فيوجب تعيين المشار إليه فهو تحريك من النّفس لا من قبل الاستعمال هذا ما هو التحقيق في المقام ولكن في المقام أقوال أخر لا بأس بنقلها.
فمنها أنها موضوعة لنفس الإشارة الخارجية فكما ان لفظ زيد موضوع لذات معينة كذلك هذا موضوع لمعنى مبهم هو الإشارة.