العناوين انتزاعية لا بد لها من منشأ انتزاع يكون هو مصداق الصحة والتمامية فما هو الميزان في الصحيح والفاسد يكون تمامية الاجزاء والشرائط فما يكون تام الاجزاء والشرائط يكون متعلق الأمر أو مسقطا ، للقضاء والإعادة أو يترتب عليه الأثر المقصود وهو الموضوع له للصحة وفيما نحن فيه يكون هو المأمور به.
ثم ان البحث في الاجزاء والشرائط من حيث شمول البحث عن الصحيح والأعم لها من وجوه : الأول الاجزاء للعمل مثل القيام والركوع والسجود وغيره مما هو داخل في ماهية ما مثل الصلاة. الثاني الشرائط الشرعية من غير ناحية المضادة مثل الوضوء والستر مثلا للصلاة. الثالثة الشرائط من ناحية المضادة مثل ان إزالة النجاسة عن المسجد شرط لصحة الصلاة فانها ضدها وهي شرط لها بعد عدم إمكان الجمع بينهما في آن واحد. الرابع الشرائط التي لا يمكن أخذها في الخطاب مثل قصد القربة فانه على مسلك القوم يجب ان يكون بأمر آخر غير الأمر بالصلاة وعلى التحقيق يمكن أخذا الإطلاق من الخطاب بالنسبة إليه أيضا.
إذا عرفت ذلك فنقول : لا شبهة في جريان النزاع في ذلك من جهة التسمية فانه لا ندري ان الشارع سمى ما هو الجامع لجميع الاجزاء صلاة حتى تكون موضوعة للصحيح أو ما هو الناقص أيضا صلاة حتى تكون موضوعة للأعم.
واما الشروط الشرعية فقيل بأنها لا يكاد يمكن ان تكون دخيلة في التسمية ضرورة ان شرط الشيء يكون بعد رتبة تحقق ذاك الشيء فيكون الوضوء شرطا للصلاة فما دام لم يتحقق المسمى بالصلاة فأي شيء هو المشروط حتى تكون الطهارة شرطه فان التقييد بالشرط دخيل في صحة الصلاة فلا يجيء البحث عن الصحيح بالنسبة إلى ذلك لعدم وجه لقولنا ان الصلاة هل وضعت مثلا لما هو مجمع الاجزاء والشرائط أو الأعم وفيه ان تأخر الشرط عن المشروط عقلا مطلب وكون الشرط مع المشروط في التسمية بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا مطلب آخر فللواضع ان يضع اللفظ بإزاء الاجزاء المتقيدة بكونها مع الطهارة وهذا لا إشكال فيه فما عن العلمين الأستاذين العراقي والنائيني (قدسسرهما) من ان الاجزاء دخيل في الاقتضاء دون الشرائط