فانها لا تكون في رتبة المقتضى وان كان في نفسه صحيحا ولكن لا ربط له بصحة التسمية وعدمها فان للواضع ان يجعل الموضوع له للفظ كلاهما فكونها في الواقع خارجا عن المسمى مطلب ودخولها في محل النزاع من حيث ترتب الأثر على الصحيح والأعم مطلب آخر واما الشرائط التي تكون من مزاحمة الصلاة مع غيرها مثل الإزالة فائضا يقول العلمان الأستاذان بعدم تصوير النزاع فيها لأن الصلاة لا تكون صلاة لو كان للإزالة دخل فيها حتى تزاحمها فأين المزاحمة بين الصلاة والإزالة وبعبارة أخرى يجب ان تكون المصلحة في الإزالة تامة وتكون أهم بالنسبة إلى المصلحة في الصلاة وتجب بتمامية مصلحتها ليقال هي مهمة وتلك أهم واما مع عدم المصلحة فلا تزاحم بل الصلاة لا تكون صلاة.
والجواب عنه هو ان المسمى بالصلاة ولو كانت الاجزاء بدون هذا القيد ولكن يمكن ان يتعلق امر الشرع بما هو أعم فالصلاة المأمورة بها هي الصلاة مع عدم كونها مزاحمة بالإزالة.
وزاد شيخنا العراقي (قده) مضافا إلى عدم تصوير التزاحم بأنه من جهة الثمرة أيضا لا يأتي فيها نزاع الصحيح والأعم في أخذ الإطلاق على الأعم في صورة الشك في شرط أو جزء بل يوجب الإجمال لأن مسمى الصلاة ولو أخذ مقترنا بذلك الشرط ويمكن دخوله بهذا النحو تحت النزاع ولكن من اتفاقهم صدق الصلاة عليها بدون هذا الشرط أيضا يكشف عن عدم دخل هذا القيد في مسماها.
والجواب عنه انه بعد إمكان تصوير كونها مأمورة بها مع هذا القيد فصدق الصلاة عليها بدونه يكون بنحو من العناية والمجاز لا بنحو الحقيقة على فرض الصحيحي واما على الأعمي فهي صلاة واقعا.
القسم الثالث من الشروط ما يكون متأخرا عن الأمر بها مثل قصد الأمر أو القربة عند إتيان الصلاة وامتثالها الذي به يتحقق عباديتها فانه قبل الأمر بها لا يكاد يمكن ان يكون ذلك من الشروط التي أخذت في المأمور به كما عن العلمين الأستاذين