العراقي والنائيني فلا يجيء البحث عن الصحيح والأعم فيها.
والجواب هو ان قصد القربة إذا لم يكن دخيلا في الصحة فأين الصلاة الصحيحة فان لازم ذلك هو وضع الصلاة للأعم ولا فرق بين سعة دائرة الأعم أو ضيقها وعدم إمكان أخذ القيد في الأمر محال من باب عدم إمكان الإظهار وضيق الخناق فحيث لا تقييد لا يمكن أخذ الإطلاق أيضا فانه يكون في صورة إمكان التقييد فمن يصلى الصلاة بدونها ما صلى صلاة صحيحة حقيقة ولا تصدق على ما أتى به منها الصلاة إلّا بنحو العناية والمجاز.
الأمر الثالث في أخذ الجامع وهنا بحثان بحث في ان أصل البحث عن الصحيح والأعم هل يتوقف عليه أو لا وبحث آخر في انه هل يكون لنا جامع أم لا.
اما الثاني فقيل ان الجامع في الصلاة متصور فان جميع الصلوات من صلاة الغرقى وصلاة جعفر الطويل والقصير كلها تكون تحت جامع وهو اما الغاية مثل كونها ناهية. عن الفحشاء والمنكر وهي معراج المؤمن أو قربان كل تقي واما من جهة الآثار وهو كونها مسقطة للقضاء أو الإعادة ومفرغية الذّمّة فان صارت ناهية عن الفحشاء فهو المطلوب من الجميع وان لم تصر فتكون مسقطة ومفرغة للذمة إذا كان اجزائها الشرعية كاملا هذا عن المحقق الخراسانيّ (قده).
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ النائيني (قده) بان المفرغية تكون في الرتبة الرابعة فكيف يمكن ان تكون الموضوع له للصلاة فان الموضوع في الرتبة الأولى قبل الأمر ثم الأمر يقع عليه ثم يحصل العلم به ثم بعد الإتيان بالمأمور به يحصل الفراغ فلا يكاد يمكن ان يكون جامعا لجميع افراد الصلاة قبل الإتيان بها.
واما الإسقاط وعدم الإعادة فهو أيضا يكون بين مراتب متكثرة فانه لا ربط بين مسقطية صلاة الغرقى ومسقطية صلاة الحاضر وصلاة جعفر وساير الصلوات الطويل مثل صلاة الشيخ الأنصاري الذي يقرأ في القنوت دعاء الكميل فهل يمكن ان يكون