في مثل صوم العيدين وصلاة الحائض ، والصلاة بغير طهور وغير ذلك في غاية البعد ، وإن كان يمكن أن تستظهر الحرمة الذاتيّة من بعض الروايات في بادئ الرّأي ، كما ورد في أيّام استظهار المرأة «فلتتّق الله ولتترك الصّلاة» (١) حيث أمرت بترك الصلاة ، وفيمن صلّى بغير طهور «إما يخاف أن يقلب الله وجهه وجه حمار» (٢) لكنّ الالتزام بحرمة الصلاة لمن تصلّي تعليما لولدها بقصد القربة ، أو تمسك من أوّل الفجر إلى الغروب ـ لمرض في بطنها وأمرها الطبيب بذلك ـ لا بقصد القربة في غاية الإشكال ، ولا أرى أن يلتزم به فقيه.
فالظاهر أنّ هذه الروايات ناظرة إلى أنّ الإتيان بالصلاة بقصد القربة في حال الحيض وبغير طهور حرام.
وبعبارة أخرى : الإتيان كما (٣) يأتي مع الطهارة وفي سائر الأيّام حرام ، وواضح أنّ سائر الأيّام وفي حال كونه مع الطهارة يأتيها بقصد القربة ، فعلى هذا ، الحرمة في أمثال ما ذكر تشريعيّة لا ذاتيّة.
نعم ، قراءة سور العزائم لا يبعد دعوى كونها محرّمة للجنب ولو تعليما بدون قصد القربة ، فمصداق النهي عن العبادة نهيا مولويّا في غاية الندرة. هذا جوابه الأوّل.
__________________
ـ كذا ، لا بأس به ، كما لا بأس إذا أمسك يوم العيد عن جميع المفطرات لكن لا بعنوان الصوم وبقصده بحيث لا يقول : أنا صائم ، في جواب من سأل عنه ، ويقول له : لم لا تشرب السيكارة مثلا؟
والسرّ في ذلك : أنّ عنوان الصلاة والصوم ـ كعنوان التعظيم ـ يكون من العناوين القصديّة بحيث لا يتحقّق هذا العنوان بدون القصد ، وقصد العنوان غير قصد القربة ، كما لا يخفى. (م).
(١ و ٢) لم نجده في مظانّه.
(٣) «ما» في «كما» مصدريّة.