والآية تؤولت على وجهين : قيل : إن الرجل قبل الإسلام إذا مات كان وليّه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة ، ويأكل أموالهم إسرافا وبدارا ، وكانوا يسيرون في يتامى النساء / خاصة بأقبح سيرة ، فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال تزوّجوا بها بأقلّ من مهرها ، ثم لم يحسنوا إليها ، وإن كان أحدهم لا يرغب فيها عضلها (١) عن النكاح ، طمعا في مالها ، فلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك بهذه الآية (٢).
وقوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ) أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة ـ أي إذا تزوّجتم بهن فتزوّجوا من غيرهن. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة (٣). والثاني : أنهم يتحرّجون في أموال اليتامى ، لمّا
__________________
ـ للسجستاني ص (١٣٣) ، وتهذيب اللغة (٣ / ١٩٥) ، والصحاح (٥ / ١٧٧٦) ، والمفردات ص (٥٩٧) ، والقاموس ص (١٣٤٠) ، وطلبة الطلبة ص (٣٣٨) ، وفيه : «العول : الزيادة والارتفاع ، وهو أن يجاوز سهام الميراث سهام المال» ، والمعجم الوجيز ص (٤٤٢) وفيه : «والعول : آلة من الحديد ينقر بها الصخر».
(١) عضلها : أي منعها. انظر المصباح المنير ص (١٥٨).
(٢) انظر : أسباب النزول للواحدي ص (١٤٢) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥ / ١١).
(٣) انظر هذا الوجه في : جامع البيان (٥٣١ ـ ٥٣٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٥٧) ، والنكت والعيون (١ / ٤٤٨) ، والجامع