فإن قيل : معناه ما تاقت أنفسكم إليه ، قيل : إن عنى ما تاقت نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبا لأحد ، وإن عنى المخالف : ما تاقت نفسه إلى الجماع ، فلم يجر للجماع ذكر ، وقد تقدّم الكلام في العول ، فقول من قال : ذلك أدنى أن لا تجاوزوا ما فرض الله (١) ، وقول من قال : أن لا تميلوا ، يرجعان إلى أصل واحد (٢) ، وقول الشافعي (٣) معناه : أن لا يكثر عيالكم ، وقد ذهب إلى هذا التأويل
__________________
ـ الكلام على هذه المسألة في : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٢ ، ١٣) ، والبحر المحيط (٣ / ١٧٠ ، ١٧١).
(١) وهذا قول الفرّاء ، حكاه عنه البغوي في «معالم التنزيل» (٢ / ١٦٢). ولم أجده في معاني القرآن للفرّاء.
(٢) وهذا هو قول جماهير المفسرين منهم ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس ، ومقاتل والسدي ومجاهد والحسن وأبو مالك وعكرمة وابن جرير الطبري.
انظر : جامع البيان (٧ / ٥٤٨ ـ ٥٥١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٠) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٠) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦٢) ، والمحرر الوجيز (٤ / ١٧).
(٣) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب المكي أبو عبد الله الشافعي نزيل مصر ، فقيه مشهور ، رأس الطبقة التاسعة ، وهو المجدد لأمر الدين على رأس المائتين ، وإليه ينسب المذهب الشافعي ، توفي سنة ٢٠٤ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (٦ / ٣٣٢) ، وتهذيب التهذيب (٩ / ٢٥) ، وتقريب التهذيب ص (٤٦٧).