منه شيئا ، (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) من مال نفسه لا من مال اليتيم ، لئلا يحتاج إلى مدّ اليد إلى ماله (١). وقيل : فليأكل بالمعروف من مال اليتيم (٢). وقيل : ذلك منسوخ بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً)(٣) الآية (٤) ، وقال الأصمّ : فليأكل من مال اليتيم قرضا ، وإليه ذهب عمر ، فقال : إني في (٥) مال الله كوالي اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت
__________________
(١) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٨١ ، ٥٨٢) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٩) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٦٤) ، والبحر المحيط (١ / ١٨١).
(٢) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة ، وعبيدة والشعبي وأبي العالية وابن جبير ، على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله أم لا. وهو قول الفقهاء كما قال أبو حيان. انظر : جامع البيان (٧ / ٥٨٢ ـ ٩٩٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٨٦٨ ـ ٨٧١) ، والنكت والعيون (١ / ٤٥٤) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٦٧ ، ١٦٨) ، والبحر المحيط (١ / ١٨١).
(٣) سورة النساء ، الآية : ١٠.
(٤) وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد. انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٦٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٤٢) ، والبحر المحيط (٣ / ١٨١).
(٥) في الأصل : (من) والصواب ما أثبته.