إن قيل : لم ذكر فرض البنت إذا انفردت ، ولم يذكر الابن على الانفراد؟ قيل : لأن العرب كانوا يورّثون البنين دون البنات ، فاحتيج إلى تبيين ذلك ، دون ما بقوا على ما كانوا عليه ، وقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)(١) ظاهره يقتضي أن يكون للأب السدس مع الولد : ذكرا كان أو أنثى ، كما أن فرض الأم كذلك ، لأنه لا خلاف متى كان الولد بنتا لا يستحق أكثر من النصف ، لقوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) فيعطى الأبوان السدسين بحكم النص ، وبقي سدس يناوله الأب بما نبّه عليه بقوله : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ،) لمّا جمع نصيبهما ، ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب (٢). /
وقوله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٣) فالإخوة ههنا متناولة للإخوة والأخوات ، لكن غلب التذكير ، وبيّن تعالى ميراث
__________________
ـ إعراب القرآن للنحاس (١ / ٤٣٩) ، والمحرر الوجيز (٣ / ٣٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٦٣) ، والبحر المحيط (٣ / ١٩١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٤).
(١) سورة النساء ، الآية : ١١.
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٦) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٨١) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٣٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٧١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٤).
(٣) سورة النساء ، الآية : ١١.