يذهب (١) ابن عمر (٢) ثم رجع عنه ، ويدلّ أن الأب ليس بكلالة قول الشاعر :
وإن أبا المرء أحمى له |
|
ومولى الكلالة لا يغضب (٣) |
وروي أن النبي صلىاللهعليهوسلم سئل عن ذلك ، فقال : «من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة» (٤) ، وقال بعضهم : الكلالة من لا ولد له ولا والد (٥) ، فجعله اسم الميت ، وكلا القولين صحيح ،
__________________
ـ البيان (٨ / ٥٧) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٨٦) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٠) ، ومعالم التنزيل (٢ / ١٧٩) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٣٦).
(١) في الأصل (يذهب كان) والسياق يقتضي ما ذكرناه.
(٢) هكذا في الأصل (ابن عمر) ولعل الصواب (عمر) قال أبو حيان : «وقالت طائفة : هي ـ أي الكلالة ـ الخلو من الولد فقط ، وروى عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه». البحر المحيط (٣ / ١٩٦).
(٣) البيت في معاني القرآن وإعرابه (٢ / ٢٦) وتهذيب اللغة (٩ / ٤٤٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٧٧) ولم أهتد إلى قائله.
(٤) رواه أبو داود في المراسيل ص (٢٧١) رقم (٣٧١) مرسلا ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٠ / ٣٠١) رقم (١٩١٩٢) ، والبيهقي في سننه (٦ / ٢٢٣) من طرق أخرى مرسلا. وأخرجه الحاكم موصولا في المستدرك (٤ / ٣٣٦) عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وضعفه الذهبي وقال : الحمّاني ضعيف.
(٥) وهذا قول أبي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن كثير :