قوله : (مِنْ نِسائِكُمْ) ثم نسخ حكم الحبس والأذى في الأبكار بآية الجلد ، وأمّا الرجم فقد أخذ حكمه عن السنة (١) ، ولهذا قال عليّ عليهالسلام حيث جلد محصنا ورجمه ، فسئل عن ذلك؟ فقال : «أجلده بكتاب الله ، وأرجمه بسنة رسوله صلىاللهعليهوسلم» (٢) ، فدلّ أنه لم يفهم من سنة النبي نسخ الآية. والثالث : أن حكم النسخ وقع بقرآن ، قد رفع تلاوته ، وبقي حكمه ، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه : كان مما يقرأ في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ، والله عزيز حكيم (٣). فهذه أقوال عامة المفسرين ، وأما ابن بحر فإنه قال : المراد بقوله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ) وبقوله : (وَالَّذانِ
__________________
(١) انظر : جامع البيان (٨ / ٨٤ ـ ٨٦) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٠٧ ، ١٠٨) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٣) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤٠٦ ، ٤٠٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٨٧) ، وهو قول السدي وقتادة.
(٢) أثر علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب : رجم المحصن ، رقم (٦٨١٢) ، وفيه أنه رجم امرأة لا رجلا. وانظر : المحرر الوجيز (٤ / ٥٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٨٧).
(٣) أثر عمر في الرجم أخرجه أبو داود ـ كتاب الحدود ـ باب : في الرجم ، رقم (٤٤١٨) ، وابن ماجه ـ كتاب الحدود ، باب : «الرجم» رقم (٢٥٥٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد في المسند (٣ / ١٨٣) من حديث زيد بن ثابت.
وانظر : المحرر الوجيز (٤ / ٤٩) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣ / ٢٥٣).