تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)(١) ، وقيل : قول الذين يزفونها (٢) ، وكل ذلك يصح إرادته بالميثاق.
قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(٣) الآية. اختلفوا في النكاح ههنا ، فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع ، وقال : هو حقيقة فيه ، فحرّموا كل امرأة باضعها الأب حلالا أو حراما على الابن (٤). وحمله الشافعي على العقد ، وقال : هو حقيقة فيه ، ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون
__________________
ـ حاتم (٣ / ٩٠٩) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١١١) ، والنكت والعيون (١ / ٦٧) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٦).
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩. وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي. انظر : جامع البيان (٨ / ١٢٧ ، ١٢٨) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٩) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١١١) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٧) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٦).
(٢) يزفونها : يهدونها إلى زوجها. انظر : المصباح المنير ص (٩٦).
(٣) سورة النساء ، الآية : ٢٢ ونصّها : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً).
(٤) انظر : قول الإمام أبي حنيفة وأدلته في : التفسير الكبير (١٠ / ١٥) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٧٨ ، ٣٧٩) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١١٢ ، ١١٣). وذكر الأزهري عن الليث : أنّه : «لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلّا على معنى التزويج ..» انظر : تهذيب اللغة (٤ / ١٠٢) ، وقال الخليل : نكح ينكح نكحا وهو التبضع (أي الوطء) ويجري نكح أيضا مجرى التزويج» انظر : العين (٣ / ٦٣).