كناية عن المسيس ، وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد والسدي (١) ، ونبه أن المهر بإزاء ذلك المعنى ، وقد نلتموه منهن فلا حق لكم إذا عليهن ، والميثاق الغليظ : قيل (٢) هو ما قاله صلىاللهعليهوسلم : «أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (٣) ، وقال مجاهد : الميثاق كلمة النكاح (٤) ، وقال الحسن : هو قول : / (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
__________________
ـ (١ / ٤٦٧) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١٠) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٦٧) ، واختار هذا القول. والبحر المحيط (٣ / ٢١٦).
(١) وهذا مرويّ أيضا عن ابن مسعود وهو قول ابن جرير الطبري. انظر : جامع البيان (٨ / ١٢٥ ، ١٢٦) ، ومعاني القرآن للزجاج (٢ / ٣١) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٨) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٧) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١٠) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٦٧) ، وحكي عن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : يستقر المهر بالخلوة. الثاني : لا يستقر إلا بالوطء. والثالث : يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. قال : والأصح استقراره بالخلوة مطلقا ، ويليه في بيت الإهداء ، وأما وقوفه على الوطء فضعيف.
(٢) هذا قول الربيع ومجاهد وعكرمة. انظر : جامع البيان (٨ / ١٢٩ ، ١٣٠) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٩) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٣).
(٣) رواه ابن جرير الطبري (٨ / ١١٨) ، ومسلم في كتاب الحج ، باب : «حجة النبي صلىاللهعليهوسلم» رقم (١٢١٨). وأبو داود في كتاب المناسك ، باب : صفة حجة النبي صلىاللهعليهوسلم رقم (١٩٠٥) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٤) انظر : جامع البيان (٨ / ١٢٨ ، ١٢٩) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي