فالمحرمات من جهة النسب : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ومن جهة السبب : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين ، / وقد قال قبل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(١) فقوله : (أُمَّهاتُكُمْ) تناولهن والجدات وإن علون ، وكذا البنات : تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن ، وكذلك الأخوات يتناول التي للأب والتي للأم والتي لهما ، وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن ، وخص تحريم العمات والخالات دون أولادهن ، وجاز أن تكون بنات الأخ وبنات الأخت مفردين ، لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد منهما ، وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجمع إليهما (٢) ،
__________________
ـ في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩١١) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٣٠٤) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم : «حرم من النسب سبع ، ومن الصّهر سبع». أما قول الراغب :
«سبعا من جهة النسب ، وسبعا من جهة السبب» فهو اصطلاح الفقهاء ، كما ذكر السمعاني في تفسير القرآن (١ / ٤١١).
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٢.
(٢) انظر : تعداد المحرمات من النساء في : تفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١١