فهو ظاهر الآية ، واختلف في قوله : (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) هل يقتضي الزنا؟ فمنهم من قال : يتناوله وعليه تأول (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)(١) ومن قال : لا يتناوله ، وقد تقدم ذلك (٢) ، وقوله : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) إنما خص ذلك ليخرج منه المتبنى ، فذلك في معنى قوله : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)(٣) الآية (٤) ، والحلائل ههنا كالأزواج (٥) ، ثم وفي قوله : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٦) تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معا في الإسلام ، ومتى فعل فعقدهما باطل ، ومتى عقد على إحداهما فعقد الثانية باطل ، وعند أبي حنيفة :
__________________
ـ علي بن أبي طالب على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدّا. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٦) ، وضعف بعض العلماء هذا الإسناد.
انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٢٩) ، وقال ابن العربي : «هذا باطل» أحكام القرآن (١ / ٣٧٨) ، ونقل القرطبي عن ابن المنذر والطحاوي تضعيفه. انظر : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١١٢).
(١) سورة النساء ، الآية ٢٢.
(٢) انظر : التفسير الكبير (١٠ / ٢٨).
(٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٣٧.
(٤) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٧٩).
(٥) انظر : جامع البيان (٨ / ١٤٩).
(٦) سورة النساء ، الآية : ٢٣.